This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

مقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غيرالحكومية في مشاريع التنمية
21/01/2013

أنهى مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني المنعقـــدة فــي يـــوم الخميــس 10/1/2013 القـراءة الإولـــى لمقتــرح ( قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غيرالحكومية في مشاريع التنمية )

وقد رفع هذا المقترح من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية لأخذ مساره التشريعي وأُرسلت نسخة منه الى الحكومة لأخذ الرأي كونه يشتمل على جَنبة مالية.

وصرح السيد علي التميمي رئيس اللجنة أن هذه المسودة جاءت بعمل وجهود مشتركة من قبل اللجنة مع عدد من المنظمات الفاعلة والناشطين المدنيين وحصيلة ثلاث ورش عُملت في مجلس النواب وخارجه وكذلك بعض الإستشارات لخبراء دوليين مختصين،وسنعمل في الفترة المقبلة مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إقراره .

وقد أشار السيد علي التميمي أهمية أن يأخذ هذا المقترح حقه من النقاش والإنضاج داخل المجتمع المدني العراقي لأنه يمثل طموح منجز للمجتمع المدني والدولة في آن واحد.

وفيما يلي مسودة المقترح القانون:

 

مقترح قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية :

باسم الشعب

رئاسة الجمهوريـــة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية, واستناداً الى أحكام البند (اولاً) من المادة (61), والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:-

رقم (    ) لســـنة 2012

قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية

المادة -1

يسمى هذا القانون (قانون الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية) .

المادة -2

يقصد بالمصطلحات المدرجة أدناه أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزائها:-

الصندوق:           الصندوق الوطني لدعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية

المجلس:            مجلس إدارة الصندوق

الرئيس:            رئيس مجلس ادارة الصندوق

المادة - 3

أولا- يؤسس صندوق يسمى (صندوق دعم المنظمات غير الحكومية في مشاريع التنمية ) يتمتع بشخصية معنوية و إستقلال مالي وإداري ويرتبط بوزارة التخطيط.

ثانيا- يكون المركز الرئيسي للصندوق في محافظة بغداد وله أن ينشيء فروعا ومكاتب له في المحافظات الأُخرى والأقاليم .

المادة -4

يهدف الصندوق الى دعم المنظمات غير الحكومية العراقية المسجلة بموجب قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة2010 بما فيها المنظمات العاملة في أقليم كردستان لتنفيذ مشاريع التنمية في بناء الدولة والمجتمع، وبحسب الحاجة اليها والفائدة المتوخاة منها مع مراعاة اختصاص المنظمات وقدرتها على التنفيذ.

المادة -5

يتولى الصندوق تحقيق الأهداف الواردة في المادة (4 ) من هذا القانون عن طريق المساهمة بما يأتي:-

اولا- توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية.

ثانيا – يتضمن التمويل دعم مؤسسي للمنظمات الحاصلة على المشاريع من الصندوق خلال فترة إنجاز المشروع.

ثالثا- تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية.

رابعا- التنسيق والتواصل مع الجهات الدولية المانحة في تمويل مشاريع التنمية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية.

خامسا- إجراء البحوث العلمية والدراسات الميدانية للتعرف على للتعرف على حاجة الجهات المستفيدة وتحديد الاولويات .

المادة -6

تتكون موارد الصندوق من التخصيص المالي له من الموازنة المالية العامة للدولة. 

المادة- 7

يعتمد الصندوق معايير الشفافية في تقديم المنح وكالاتي:

اولا- الاعلان العام عن المشاريع المطلوب تنفيذها.

ثانيا- الاعلان العام عن معايير المفاضلة والتقييم بين المنظمات المتنافسة والتي منها:

أ. تقديم المستندات والسيرة الذاتية التي تثبت اختصاص وكفاءة ومؤهلات المنظمة بتنفيذ المشروع.

ب. قبول المراقبة على تنفيذ المشروع وتقديمها بتقارير الموثقة للمشروع بمستندات اصولية.

ثالثا- الاعلان العام عن المنظمات التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ المشاريع.

رابعا – تتولى منظمة أو شركة متخصصة تقييم المشروعات الممنوحة من قبل الصندوق وكذلك تدريب كادر الصندوق .

المادة -8

يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة يتكون من:

   أ‌-  ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام يرشحه وزير التخطيط لمدة اربعة سنوات غير قابلة للتجديد ويكون رئيساً لمجلس الادارة.

ب- ثلاثة ممثلين بدرجة معاون مدير عام على الأقل عن كلٍ من دائرة المنظمات غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، ديوان الرقابة المالية ، وزارة المالية. ويكون احدهم نائباً لرئيس مجلس الادارة.

ج-أربعة اشخاص يمثلون المنظمات غير الحكومية يتم ترشيحهم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية لمدة سنتين غير قابلة للتجديد وفق آلية تضعها اللجنة .

د-ممثل عن مجلس النواب بصفة مراقب ترشحه لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية لمدة اربعة سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة –9

اولا- في حال تعذر استمرار عضوية الاعضاء المذكورين في الفقرات(أ، ب)من المادة(8) لأي سبب كان يتم ترشيح ممثل آخر بدلاً عنه لإكمال المدة المتبقية له.

ثانيا-لا يحق للمنظمات التي ينتمي لها أعضاء مجلس الادارة من الحصول على أي تمويل من الصندوق طيلة فترة عضويته زائداً سنة واحدة بعد زوال عضويته، ولا يمنع ذلك إستقالته من المنظمة بعد عضويته في المجلس.

ثالثا- يمنع اعضاء المجلس من المشاركة في المناقشة والتصويت لصالح المنظمات غير الحكومية التي نتضم في عضويتها من تربطهم بهم قرابة وحتى الدرجة الرابعة.

رابعا- تنتهي عضوية ممثلي المنظمات غير الحكومية المنصوص عليهم في الفقرة - ج- من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التاليه:-

أ- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر يقبله المجلس.

ب- اذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس.

ج-اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

د- اذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة أربعة أشهر متتالية.

خامسا-اذا فقد احد المنصوص عليهم في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 8 عضويته في المجلس ترشح لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية بديلاً عنه.

 

المادة-10

أولا- يعقد المجلس إجتماعه الدوري نصف شهري على الأقل أو كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه وينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بحضور الرئيس او نائبه او من يخوله الرئيس لرئاسة الجلسة وتُتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ثانيا-للمنظمات الاعتراض على قرارات المجلس لدى الرئيس خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج  ويبت الرئيس بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

ثالثا- يشكل الرئيس لجنة من ثلاثة اعضاء من المجلس  للنظر في الطعون.

المادة -11

تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:

أ-إصدار النظام الداخلي للصندوق.

ب- رسم السياسة العامة للصندوق وإعداد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها.

ج- تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بحسب المناطق والفئات المستهدفة و نوعية المشاريع وفق معايير يحددها لهذه الغاية.

د- إبرام العقود والمنح والإتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها وتفويض من ينوب عن الصندوق بالتوقيع عليها.

ه- متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق.

ط- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وإقرارها ورفعها الى  مجلس الوزراء للموافقة عليها وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.

ي- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق وإقراره.

المادة-12

للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائة لتتولى القيام بالاعمال والمهام التي يحددها المجلس لها. 

المادة -13

أ- تحدد مكافآت شهرية لأعضاء المجلس من ممثلي المنظمات غير الحكومية بقرار من المجلس .

ب- ولايستحق الأعضاء المذكورين في الفقرة (أ) ،بسبب الخدمة في المجلس أية حقوق تقاعدية أو إمتيازات مالية بعد انتهاء عضويتهم.

المادة -14

اولا- يمارس الرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-

أ- اصدار القرارات الخاصة بتنفيذ السياسة العامة للصندوق والمهام المكلف بها.

ب- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق.

ج- الإشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.

د- أية صلاحيات مالية وإدارية أخرى تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.

ثانيا- يحل نائب الرئيس محل الرئيس في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته في حالة غياب الرئيس ولأي سبب من الاسباب.

ثالثا- يؤسس مكتب تنفيذي بإدارة موظف بدرجة مدير يسمى المدير التنفيذي للصندوق وعدد من الموظفين ، يتم تحديد عددهم ومؤهلاتهم وإمتيازاتهم بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس ،ويعينون وفقا لقانون الخدمة المدنية المعدل رقم(24)لسنة1960.

 

رابعا- تتكون هيكلية االمكتب التنفيذي للصندوق :

أ‌-     القسم الاداري والمالي.

ب‌- القسم القانوني.

ج‌- قسم المشاريع.

د- قسم البحوث والتدريب وبناء القدرات.

هـ- قسم الرقابة والتدقيق.

و- قسم التنسيق والمتابعة.

ز- قسم الاعلام والعلاقات العامة.

خامسا- يتم تحديد مهام الاقسام المذكورة وعدد الموظفين ومؤهلاتهم بموجب التعليمات التي يصدرها وزير التخطيط.

المادة -15

اولا- تعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة.

ثانيا- يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وتعفى معاملات ودعاوى وأملاك الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة ووارداته من الضرائب والرسوم الحكومية والبلدية والطوابع على إختلاف أنواعها.

المادة – 16

يخضع الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

المادة -17

اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع أمواله المنقوله وغير المنقوله وحقوقه والتزاماته للأموال العامة للدولة .

 

المادة -18

لايعمل بأي نص تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون.

المادة -19

على كافة الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القانون.

المادة – 20

لوزير التخطيط إصدار التعليمات التي يعدها المجلس  لتسهيل تنفيذ هذا القانون خلال 60 يوم من تاريخ مباشرة الرئيس.

المادة -21  

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

إستنادا للمادة(45/أولا)من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على(تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني،ودعمها وتطويرها واستقلاليتها،بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها) ولأهمية الدعم الحكومي لهذه المؤسسات لكي تقوم بدورها التنموي السائد عن طريق إنشاء صندوق وطني مستقل شرع هذا القانون.