This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

الادارة العامة في لندن: مشروع قانون حماية حقوق الطفل العراقي
19/01/2017

 

 

لقد اعتمدت الامم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في العام 1989 والتي تعد أول معاهدة دولية تلزم قانونيا جميع الدول في العالم على احترام حقوق الطفل والتي تضم مجموعة كاملة من حقوق الانسان للاطفال ، والتي تتكون من 54 مادة .

لقد صادقت عليها الكثير من الدول في العالم ومن ضمنها العراق .

لقد نصت الماده (29) من دستور الجمهورية العراقية لعام 2005 على حماية الطفل في العراق ، وقد تم اصدار مشروع قانون حماية الطفل والذي نقوم بنشرة للاطلاع والاستزادة لما يحتوية من بنود قانونية قد تخفى عن الكثيرين .







مشروع قانون حماية الطفل العراقي


 الباب الأول

المبادئ العامة

الفصل الأول

الأحكام العامة

يهدف هذا القانون في إطار الهوية الوطنية العراقية إلى تحقيق الغايات الآتية:-

المادة (1) – أ - الارتقاء بالطفولة في العراق بما لها من خصوصيات إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيّأ أجيال المستقبل بتأكيد العناية بالطفل الحاضر.   

             ب – تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية وعلى الولاء والانتماء للعراق أرضاﹰ وتاريخاﹰ وشعباﹰ.

             ج – إعداد الطفل لحياة حرّة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والديمقراطية.

             د – حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرّة وآمنة ومتطورة.

            ﻫ - توعية المجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة كافة.

            و – إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنّه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات, وتنشئته على الأخلاق الفاضلة واحترام أبويه ومحيطه العائلي والاجتماعي.

المادة (2) – تضع الدولة السياسات والبرامج الكفيلة بتنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة في المجالات كافة في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية والقيم الروحية والاجتماعية, مع مراعاة المسؤولية الأساسية والحقوق والواجبات الواقعة على الوالدين أو من يقوم على رعاية الطفل.

المادة (3) – تلتزم المؤسسات والإدارات المسؤولة عن رعاية الأطفال وحمايتهم بتنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالطفل.

المادة (4) – يضمن هذا القانون حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ذات الصبغة الاجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من أشكال العنف كافة أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.

       الفصل الثاني

  الطفل

المادة ( 5 ) – يقصد بالطفل في مجال الحماية والرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل شخص ولد حياً ولم يتم ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة من عمره.

يستند في إثبات سن الطفل إلى شهادة ميلاده أو هوية الأحوال المدنية أو أي مستند رسمي آخر.

المادة ( 6 ) – تكون لحقوق الطفل ومصلحته الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

المادة ( 7 ) – يتمتع كل طفل بالحقوق المقررة له شرعاً وقانوناً بغض النظر عن أية اعتبارات سواء ما يتعلق منها بقدراته العقلية أو النفسية أو البدنية أم لاعتبارات دينية أو عرقية أو قومية مع عدم إيلاء أية أهمية لجنسه أو شرعية أصله أو أي وضع أو اعتبار آخر.

المادة (8) – يتمتع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة للحقوق المعترف بها للطفل,بالحق في الرعاية اللازمة في المجالات كافة والعلاج الطبي والصحة والتعليم والتأهيل لتعزيز اعتمادهم على النفس وضمان مشاركتهم الفعلية في المجتمع, وعلى الدولة أن تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة لضمان ذلك.

المادة (9) – يتمتع الطفل بكل الضمانات المقررة في القانون الإنساني الدولي والمنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها من العراق. ويحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بأي شكل من أشكالها.

المادة (10) – يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام بما في ذلك زرع أفكار التعصّب والكراهية في داخله وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع والإرهاب.


         

    الباب الثاني

حقوق الطفل المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية

المادة (11) – تكفل الدولة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة للطفل

وتضمن تمتعه به وفقا للقانون.  

       الفصل الأول

الحقوق المدنية

المادة ( 12 ) - تضمن الدولة حق الطفل في الحصول على جنسيتها بناء على حق الدم المنحدر من الأب أو من الأم بشروط يحددها قانون الجنسية.

المادة (13) -  لكل طفل الحق في هوية منذ ولادته. وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية.

المادة (14) - للطفل الحق في اسم يميزه على أن لا ينطوي على تحقير أو مهانة تحطان من شأنه أو يكون منافياً للعقائد الدينية. ويجب أن يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفق الأحكام المنصوص عليها قانوناً.







الفصل الثاني

                                             الحقوق السياسية

المادة (15) – 1 – لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق والنظام العام والآداب العامة.

2 – تؤخذ آراء الطفل بالاعتبار وفقا لسنه ودرجة نضجه.

3 – تتاح للطفل الفرصة في الإفصاح عن آرائه في كل ما يتعلق بشؤونه وبظروفه الخاصة.

المادة (16) – وفقا للقانون يجوز تكوين جمعيات خاصة بالطفل وله حرية الانضمام إلى الجمعيات والنوادي وعقد الاجتماعات العامة.


الفصل الثالث

                                      الحقوق الصحية

المادة (17) – على الدولة اتخاذ الوسائل كافة لرعاية الأطفال صحيا وتنظيم الحملات الصحية لتزويدهم باللقاحات للوقاية من الأمراض السارية مجانا.

المادة (18) – 1 – للطفل الحق في الحصول على أفضل مستوى ممكن من الخدمات الصحية المجانية.

2 – لا تستوفى أية رسوم عن تطعيم الأطفال.

المادة (19) – 1 – على وزارة الصحة إصدار بطاقة صحية لكل طفل تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص.

2 – يصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه البطاقة ونموذجها وبياناتها وإجراءات إصدارها.

المادة (20) – تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير المناسبة من اجل تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والإرشاد الصحي المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.

المادة (21) – تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة من اجل:- 1- وقاية الأطفال من مخاطر التلوث البيئي والعمل على مكافحتها.

2 – قيام وسائل الإعلام كافة بدور بنّاء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي ولاسيما فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية, والوقاية من الحوادث ومضار التدخين.

3 – دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقاية والإرشاد الصحي.

4 – الوقاية من الإصابات بالأمراض المعدية والخطيرة.

المادة (22) – تكفل الدولة حماية الأطفال من التدخين والكحول والمواد المخدرة والمؤثرة على العقل.



الفصل الرابع

الحقوق الاجتماعية

المادة ( 23 ) – تكفل الدولة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لأنفاذ حقوق الطفل ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى أقصى حدود مواردها.

المادة ( 24 ) – تعترف الدولة بحق الطفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي وتتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية كافة لتأمين هذا الحق.

المادة ( 25 ) – يجب أن يتاح للطفل التمتع بمزايا الأمن الاجتماعي وان يكون له الحق في أن ينشأ وينمو في صحة وعافية عن طريق منحه ووالدته الرعاية والوقاية.

المادة ( 26 ) – ترعى الدولة الطفولة بمختلف الوسائل.

المادة (27) – وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الدولة ومؤسساتها للأطفال الاتي بيانهم, الحق في الحصول على المساعدات الاجتماعية:- أ- الأطفال الأيتام أو مجهولي النسب.  ب- الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.  ج- أطفال المطلّقة أو المهجورة الذين لا عائل لهم.  د- أطفال المعتقلين أو المسجونين أو المفقودين أو العاجزين عن العمل بسبب مرض أو إعاقة ولا عائل لهم.   ﻫ- أطفال الأسر التي دمّرت بيوتها أو احترقت.  و- الأطفال المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرضى بأمراض مزمنة.  ز- الأطفال التوائم.

المادة (28) – للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال:- أ- الأسرة الحاضنة (البديلة) التي تتولى كفالته ورعايته.  ب- مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة في حال عدم توافر الأسرة الحاضنة.

                                      الفصل الخامس

                                      الحقوق الأسرية

المادة ( 29 ) – الأسرة نواة المجتمع، تكفل الدولة حمايتها ودعمها وترعى الأمومة والطفولة وترعى الأطفال وتحميهم وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم تنشئة صحيحة من النواحي كافة في إطار من الحرية والكرامة والإنسانية.

المادة (30) – 1 – لكل طفل الحق في العيش في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.

  2 – تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المناطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل.

المادة (31) – للطفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما, ولا يجوز أن ينسب الطفل لغير والديه, ويحظر التبني.

المادة (32) – تكفل الدولة تمتع الطفل بحق حضانته, ولا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه, وان تتخذ الوسائل القضائية اللازمة لذلك. كما وتضمن المحاكم مشاهدة الطفل المحضون لدى احد الأبوين من قبل الأب الآخر في أوقات محددة على أن تراعى الأحكام المتعلقة بسن الحضانة الواردة في قانون الأحوال الشخصية.

المادة (33) – مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى, للطفل المنفصل عن والديه او عن احدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كلا والديه بصورة منتظمة.

المادة (34) – 1 - تضمن الدولة حصول الطفل على النفقة الكافية من أبويه او من يتولى رعايته قانونا حتى بلوغه سن الرشد القانوني, وفي حالة عدم وجود الأبوين تتولى الدولة الإنفاق عليه ولاسيما الأيتام.

2 – تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والتعليم.

3 – تتخذ الدولة التدابير كافة لضمان ذلك الحق.

المادة (35) – تضمن الدولة رعاية الطفل وتنشئته, وفي هذا المجال يجب أن يبقى كل طفل تحت رعاية وإشراف أبويه, وان يكون لكل طفل ولي أو وصي لحين بلوغه سن الرشد القانوني, وعند عدم وجود ذلك يتولى القضاء تعيين من يدير شؤونه.

المادة (36) – تكفل الدولة تنظيم آلية ضم الأطفال مجهولي الأبوين إلى العوائل الراغبة في الضم على أن يراعى في ذلك شرط الكفاية المالية والأخلاقية لطالب الضم وبما نص عليه قانون رعاية الأحداث العراقي النافذ من شروط.


الفصل السادس

حق العمل

المادة (37) – أ – يقصد بالحدث الطفل الذي بلغ الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.

 ب – يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو لم يكمل المرحلة الأساسية من تعليمه الإلزامي, ولا يسمح له بدخول أماكن العمل. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق بقرار منه.

المادة (38) – على كل صاحب عمل وقبل تشغيل الحدث إن يستوفي منه المستندات الآتية وان يقوم بحفظها بنسختين في ملف خاص به وتدوينه في السجل الخاص بالأحداث العاملين:-

أ‌-     شهادة رسمية بميلاده أو شهادة بتقدير سنّه صادرة من الجهة الطبية المختصة ومصدّق عليها من وزارة الصحة.

ب‌-  شهادة طبية مصدّقة من جهة طبية مختصة تثبت لياقته وقدرته الصحية على العمل.

ت‌-  موافقة وليه أو وصيّه على عمله.

ث‌- تستثنى من أحكام هذه المادة المشاريع الآتية:-

1-  الأحداث العاملين في الزراعة.

2-  الأحداث العاملين في المشاريع المملوكة للأسرة الواحدة والتي يملكها الأب أو الأم ولا يشتغل فيها سوى أفراد الأسرة من الأقارب إلى الدرجة الأولى والثانية فقط.

المادة (39) – 1 - على صاحب العمل الذي يستخدم أحداثا يجيز القانون تشغيلهم وضع نسخة من الأحكام الخاصة بحماية الأحداث العاملين في لوحة الإعلانات الخاصة بمكان العمل.

2 – على صاحب العمل أن ينظّم سجل تحدد فيه أسماء وأعمار الأحداث العاملين لديه ونوع العمل المناط بهم.

 3 – يقوم صاحب العمل بعمل ملفات وحفظها وإتاحتها للاطلاع من قبل مفتش العمل تحتوي على الشهادات الصحية للياقة الخاصة بالعمل وتكون متوفرة للمشرفين الصحيين حين الطلب ويزود صاحب العمل المشرفين بالمرجع الذي بموجبه تم إصدار الشهادة الصحية .

المادة (40) – يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تحديد الأساليب والمناهج المختصة بتدريب العمّال الأحداث ممن أتمّوا الدراسة الأساسية في المدارس الصناعية والمعاهد والمراكز التعليم المهني الخاضعة لإشراف الدولة على أن تستثنى قيم اللياقة الصحية المناسبة للحرفة المختارة وتقرر لهم مكافأة شهرية مناسبة أثناء مدة تدريبهم وفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.

المادة (41) – يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الآتية كما لا يسمح لهم بدخول أماكنها:-

1– الأعمال الخطرة والشاقة والضارة بالصحة والمسببة للأمراض المهنية والمعدية أو التسممات الخطرة بسبب من طبيعتها أو بالطرق أو الظروف التي تجري بها خطر على حياة الأشخاص الذين يعملون فيها أو على سلامتهم أو أخلاقهم والتي تحدد من الوزارة المعنية وبالتشاور مع الجهات ذات الاختصاص. وتشمل الأعمال الآتية على سبيل المثال لا الحصر:-

أ- العمل كوقّاد أو مساعد وقّاد على ظهر السفن

ب- العمل تحت الأرض أو سطح الماء أو على ارتفاعات خطيرة أو في الأماكن الضيقة أو المحصورة

ج-العمل مع آليات أو معدات أو أدوات خطيرة والتي تتطلب نقل أحمال ثقيلة يدوية

د-العمل في بيئة ملوثة كالحرارة العالية أو المستوى الضوضائي العالي أو الاهتزاز أو التلوث الجرثومي أو البكتيري.

ﻫ – العمل في ظروف صعبة مثل العمل لساعات طويلة أو العمل في بعض ظروف العمل الليلي أو العمل الذي يحتجز فيه الحدث في منشاة صاحب العمل لسبب غير معقول.
2 - تقوم الوزارة المعنية وبالتشاور مع منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل ذات العلاقة بالمراجعة الدورية وكلما دعت الحاجة إلى قائمة الأعمال التي ينطبق عليها الحكم أعلاه

 
3 - تعتبر الأعمال الآتية من أسوأ أشكال عمل الأطفال وهي ممنوعة: -
أ – كل أشكال العبودية أو الممارسات المشابهة لذلك كبيع الأطفال أو المتاجرة بهم أو عبودية الأرض أو الإقراض بالعبودية أو العمل ألقسري أو الإجبارية وبضمنها الأعمال المفروضة بالقوة بضمنها تجنيد الأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلحة ب – استغلال الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع لأغراض الدعارة أو لإنتاج الأفلام أو العروض الإباحية .
ت – استغلال الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع لأغراض غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات والمتاجرة به وكما هو معرف في المعاهدات الدولية ذات الصلة.
ث – الأعمال التي تكون بحسب طبيعة أو ظروف ممارستها تؤدي إلى ضرر في صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال . و تقوم الوزارة المعنية بفحص وتنقيح قائمة أنواع الأعمال التي تنطبق عليها هذا النص وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وبالتشاور مع منظمات العمال أو منظمات أصحاب العمل ذات العلاقة.
4 - إن أي شخص يستفيد أو يحاول أن يساعد على الاستفادة من الأعمال التي تسيء إلى الأطفال أو تؤدي إلى انحرافهم والمشار إليها أعلاه يعد مذنبا و يحاكم ويدان بموجب  أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يوفر حماية وضمان اكبر للطفل في مثل هذه الحالة .
5 - تقوم الحكومة العراقية بوضع وتنفيذ برامج فعالة لإزالة الانحرافات في أعمال الأطفال كأولوية ولغرض الوصول إلى هذه الغاية وتقوم الحكومة باتخاذ خطوات المحددة التالية وكالاتي:-
ا – منع انضمام الأطفال إلى الأعمال المنحرفة.
ب – توفير المساعدة المباشرة المناسبة والضرورية للأطفال لغرض إبعادهم عن الأعمال المنحرفة وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا .
ج – ضمان الالتحاق بالتعليم الأساسي المجاني والتعليم المهني كلما أمكن ذلك لكل الأطفال الذين تم تخليصهم من الأعمال المنحرفة.
د – التحديد والوصول إلى الأطفال الذين هم في مخاطر خاصة .
هـ - الاهتمام بحالات البنات الخاصة واللاتي بسبب جنسهن يكن معرضات إلى بعض الانحرافات في العمل.

المادة (42) - 1 – يحظر تشغيل الحدث الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة مدة تزيد على سبع ساعات يوميا.
2 - يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي مدة استراحة واحدة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن الساعة ويراعى عند تحديدها أن لا يكون العمل متواصلا لمدة تزيد على أربع ساعات . ويحظر تشغيل الأحداث ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأحداث فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا.
3 - للأحداث العاملين الحق بالحصول على 30 يوم سنويا كإجازة مدفوعة الأجر.

المادة (43) - عندما يكون هناك علاقة عمل بين صاحب العمل والطفل الذي لا يجوز تشغيله قانونا فان صاحب العمل سوف يكون ملزم بالاتي عند اكتشاف هذه الحالة:-
ا – يدفع صاحب العمل إلى الطفل الأجر المتفق عليه.
ب – يقوم صاحب العمل بدفع تعويض إلى الطفل في حالة إصابته أثناء العمل أو من جرائه بغض النظر عن توافر ركن الخطأ.
ج – إيقاف تشغيل الأطفال العاملين بصورة غير قانونية.

 د - لن تؤثر أحكام هذه المادة على اتخاذ أي إجراء جنائي أو مدني بموجب هذا القانون .

الفصل السابع

                                      الحقوق الثقافية

المادة (44) – تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث.

المادة (45) – 1 – للطفل الحق في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها بما لا يتعارض مع النظام العام والآداب العامة.

2 – تعمل الدولة على ضمان هذا الحق باتخاذها التدابير والإجراءات كافة, ولها في سبيل ذلك إلزام وسائل الإعلام بأشكالها كافة تخصيص جزء من برامجها ومواردها لتأمين التمتع الفعلي بهذا الحق.

المادة (46) – يحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أية مطبوعات أو مصنفات مرئية أو مسموعة تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف.

المادة (47) – تولى مؤسسات الدولة الثقافية والعلمية ضمان تمتع الطفل بالوسائل كافة التي يستطيع من خلالها التعبير عن آرائه وأفكاره وممارسة هواياته الفنية والإبداعية وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك.

الفصل الثامن

                                        حق التعليم

المادة (48) – تضمن الدولة حق الطفل في التعليم المجاني ويتوجب على المؤسسات الحكومية اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق للطفل وتمتعه به.

المادة (49) – 1 – لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

2- التعليم إلزامي حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسية كحد أدنى.

3- تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس.

4-  اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

5-  اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية.

المادة (50) – تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة والفعالة لإلغاء أشكال التمييز كافة في التمتع بحق التعليم والعمل على تحقيق تساوي الفرص الفعلية بين جميع الأطفال.

المادة (51) – لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنّه وللمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون.

المادة (52) – 1 - للطفل ذي الاحتياجات الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدّة للتلاميذ.

2 – في حالات الإعاقة الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة شرط أن :- أ – تكون مرتبطة بنظام التعليم العادي وملائمة لحاجات الطفل.  ب – توفر التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجاتهم.  ج – توفر المؤهلين تربويا لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم. 

       الباب الثالث

الحماية الجنائية للطفل

        الفصل الأول

جرائم الاعتداء على الطفولة

المادة ( 53 ) – تسمى مجموعة الجرائم الماسة بحقوق الطفل بجرائم الاعتداء على الطفولة.

المادة (54) – لا يعمل بقاعدة القانون الأصلح للمتهم فيما يخص جرائم الاعتداء على الطفولة.

المادة (55) – يعاقب على الشروع في جرائم الاعتداء على الطفولة بعقوبة الجريمة الأصلية.

المادة ( 56 ) – تعد صفة الطفولة ركناً من أركان جرائم الاعتداء على الطفولة.

        الفرع الأول

                                     المسؤولية عن الجريمة

1-           مسؤولية الأشخاص الطبيعية

تراعى فيه أحكام المواد ( 60 – 65 ) من قانون العقوبات العراقي النافذ.

2-           مسؤولية الأشخاص المعنوية

المادة (57) – 1 – الأشخاص المعنوية، عامة أو خاصة، مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلائها لحسابها أو باسمها وتمس حقوق الطفل.

ولا يجوز الحكم على الأشخاص المعنوية العامة بغير الغرامة والتعويض أما الأشخاص المعنوية الخاصة فيحكم عليها بالغرامة والمصادرة والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة قانوناً.

فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت بالغرامة ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة للجريمة في القانون.

2 – تعد وسائل الإعلام بأصنافها كافة من الأشخاص المعنوية لذا تعد مسؤولة جزائياً عما تعرضه إعلامياً من وسائل تنطوي على تهديد لحقوق الطفل وتعريضها لخطر الانتهاك.

3-            المسؤولية عن فعل الغير

المادة ( 58 ) – كل شخص – طبيعي أو معنوي – صدر عنه سلوك، فعل أو امتناع، ينطوي على تهديد حقوق الطفل أو انتهاكها من دون أن يشترك بشكل فعلي في ارتكاب السلوك المكون للجريمة التي ارتكبها الطفل يعد مسؤولاً جزائياً ويعاقب بصفته فاعلاً أصليا للجريمة.

ويعفى من العقاب إذ ما ثبت انه قام بما يمليه عليه واجبه تجاه الطفل وان الجريمة كانت ستقع في كل الأحوال.

الفرع الثاني

تحريك الدعوى الجزائية

المادة ( 59 ) – تحرك الدعوى جزائياً مِن كلّ مَن علم بوقوع جريمة من جرائم الاعتداء على الطفولة ومن متولي أمر الطفل أو المسؤول عنه ومن الادعاء العام.

                                           الفصل الثاني

صور جرائم الاعتداء على الطفولة

الفرع الأول

الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة والسلامة البدنية

المادة ( 60 ) – لكل طفل حق أصيل في الحياة وتكفل الدولة بقاء الطفل ونموه.

أولا / القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت والقتل الخطأ

1 – القتل العمد

المادة ( 61 ) – أولاً – كل من قتل طفلاً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد.

ثانياً – تكون العقوبة الإعدام في الأحوال الآتية:

‌أ-  إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة ( عدا الأصول ) أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

‌ب-  إذا قامت الأم بقتل طفلها حديث الولادة اتقاءً للعار وكانت قد حملت به سفاحاً.

‌ج-  إذا كان الدافع من وراء القتل خشية الفقر أو العوز أو بسبب التفضيل الجنسي بين الذكر والأنثى.

‌د-   إذا اقترن القتل بإحدى الظروف الآتية.

1-   إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد.

2-   إذا حصل القتل باستخدام مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة.

3-  إذا كان القتل مقابل اجر أو لدافع دنيء أو إذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب القتل.

4-  إذا قتل الجاني طفلين أو أكثر وتم ذلك بفعل واحد.

5-   إذا اقترن قتل الطفل عمداً بجريمة أو أكثر من جرائم قتل الطفل عمداً أو الشروع فيه.

6-  إذا ارتكب الفعل تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو تمكين مرتكبها أو شريكه من الفرار أو التخلص من العقاب.

ثالثاً – تكون العقوبة السجن مدى الحياة أو السجن المؤبد:

أ – إذا كان الجاني أصلاً للمجني عليه.

ب – إذا مثل الجاني بجثة المجني عليه بعد قتله.

المادة ( 62 ) – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض طفلاً على الانتحار أو ساعده فيه بأية وسيلة كانت.

2- ويعاقب بعقوبة القتل العمد أو الشروع فيه – بحسب الأحوال – إذا تم الانتحار أو شرع فيه.

3- يعد ظرفاً مشدداً إذا كان الطفل فاقداً الإدراك والإرادة.

            2- الضرب المفضي إلى الموت

المادة ( 63 ) – من اعتدى عمداً على طفل بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب واحد من هذه الأفعال مع سبق الإصرار أو كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة في أثناء تأديته وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.

3 – القتل الخطأ

المادة ( 64 ) – 1 – من قتل طفلاً خطأً أو تسبب في قتله من غير عمد بأن كان ذلك ناشئاً عن الإهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار.

2- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار إذ وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

3- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا نشأ عن الجريمة موت ثلاثة أطفال أو أكثر فإذا توافر مع هذا الظرف ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار.

ثانيا / القسوة على الطفل

1-            إيذاء الطفل

المادة ( 65 ) – 1 – كل من اعتدى على طفل بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فأحدث له عاهة مستديمة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

2- فأن كان الجاني متعمداً ذلك عوقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.

3- وإذا ما صدر عن الفعل مرض أو اعتلال بالصحة أو كسر عظم تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار.

4- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار إذا حدث الإيذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الإيذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة.

المادة ( 66 ) – إذا توافر في الاعتداء المذكور في المادة السابقة إحدى الحالات الآتية عد ذلك ظرفاً مشدداً:

1-     وقوع الفعل مع سبق الإصرار.

2-     وقوع الفعل من ثلاثة أشخاص فأكثر اتفقوا على الاعتداء.

3-     إذا كان الجاني من اقرب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة.

4-     إذا ارتكب الاعتداء موظف أو مكلف بخدمة عامة في أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ذلك.

5-   إذا ارتكب الاعتداء تمهيداً لارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو تسهيلاً لارتكابها أو تنفيذاً لها أو تمكين مرتكبها أو شريكه من الفرار أو التخلص من العقاب.

المادة ( 67 ) – كل من وقع منه اعتداء أو إيذاء خفيف لم يترك أثراً في جسم المجني
عليه ( الطفل ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار.

المادة ( 68 ) – يعاقب كل من يستخدم العقاب البدني أو النفسي في تأديب الطفل وتهذيبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار.

فإن صدر عن فعل الجاني إصابة الطفل بإيذاء أو عاهة أو مرض أو موت عوقب الجاني بالعقوبة المقررة لإيذاء طفل أو الضرب المفضي إلى موته بحسب الأحوال.

2-            إهمال الطفل

المادة ( 69 ) – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض طفلاً للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غيره.

2- تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل في مكان خال من الناس أو أوقعها واحد من أصول المجني عليه أو ممن هو مكلف بحفظه أو رعايته.

فإذا نشأ عن التعريض للخطر عاهة بالمجني عليه أو إيذاء نفسي أو بدني مؤقت أو اعتلال بصحته أو موته من دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة ضرب الطفل المفضي إلى موته أو إيذاءه بحسب الأحوال.

ويعاقب بالعقوبة نفسها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الطفل عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته مع التزام الجاني قانوناً أو عرفاً أو اتفاقاً بتقديمها.

المادة ( 70 ) – 1 – يعاقب كل من يهمل الطفل بأي شكل من أشكال الإهمال بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار.

2- يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة:

أ‌-     كون الجاني واحد من أصول المجني عليه أو المتولين رعايته وحفظه أو المسؤولين عنه.

ب‌-  إذا صدر عن فعل الإهمال أضرار صحية أو بدنية أو نفسية للطفل.

ثالثا / سوء معاملة الطفل

المادة ( 71 ) – يعد الطفل ضحية سوء معاملة إذا ما تعرض لضرر بدني أو نفسي أو اجبر على تنفيذ أفعال تنطوي على مخاطر صحية أو بدنية أو نفسية أو معنوية تحول من دون تمتعه بحقوقه أو يحرمه الأشخاص الذين يتولون تربيته أو رعايته أو حفظه أو المسؤولون عنه أو المحيطون به من حاجاته الأساسية.

المادة ( 72 ) – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مليون وخمسمائة ألف دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار كل من يسيء معاملة الطفل.

2- يعد ظرفاً مشدداً وقوع الفعل من أحد أصول المجني عليه و المتولين رعايته وحفظه أو المسؤولين عنه.

3- إذا ما نجم عن الفعل عاهة أو إيذاء أو مرض أو وفاة فيعاقب الجاني بالعقوبة المقررة لإيذاء الطفل أو الضرب المفضي إلى موته بحسب الأحوال.

المادة ( 73 ) – 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من علم بتعرض طفل لجريمة القسوة على الطفل ويمتنع عن مساعدته أو الإبلاغ عن الجريمة أو الحيلولة من دون وقوع الجريمة.

2- يعد ظرفاً مشدداً وقوع الجريمة من أحد الأشخاص الآتية:

‌أ-  الطبيب أو الممرضة أو صاحب أية مهنة طبية إذا ما علم بتعرض الطفل لجريمة القسوة عليه وان لم يكن على سبيل اليقين في أثناء علاجهم له.

‌ب-  المشرفين في الحضانة والروضة ومعلمي المدرسة التي ينتمي إليها الطفل إذا ما علموا بتعرض الطفل لجريمة القسوة وان لم يكن ذلك على سبيل اليقين في أثناء تأديتهم وظيفتهم التربوية.

‌ج- أعضاء الضبط القضائي إذا ما علموا بتعرض الطفل الذي في ضمن دائرة خدماتهم للقسوة وأن لم يكن ذلك على سبيل اليقين في أثناء تأديتهم لواجباتهم.


         الفرع الثاني

الجرائم الماسة بحق الطفل في المحافظة على أخلاقه

أولا / الجرائم الجنسية


المادة ( 74 ) – تكفل الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لمنع:

‌أ-     حمل الطفل أو إكراهه على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.

‌ب- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة.

‌ج-  الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.

1-            الاغتصاب واللواط

المادة ( 75 ) – 1 – يعاقب بالسجن مدى الحياة من اغتصب طفلة برضاها.

2- يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية:

‌أ-  إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

‌ب- إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الأطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.

‌ج- إذا أسهم في ارتكاب الفعل شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.

‌د-   إذا أصيب المجني عليه نتيجة للفعل بمرض تناسلي أو بمرض انتقالي يصيب الإنسان عن طريق التناسل.

‌هـ- إذا وقع الفعل باستخدام الجاني القوة أو التهديد أو الإكراه أو الحيلة مع المجني عليه.

3- إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه تكون العقوبة الإعدام.

4- على المحكمة أن تحكم بتعويض مناسب للمجني عليه.

المادة ( 76 ) – 1 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من لاط بطفل ذكر أو أنثى.

2- يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل مقترناً بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 75 – 2 ).

3- تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه.

4- على المحكمة أن تحكم بتعويض مناسب للمجني عليه.

2-            الاعتداء على العرض

المادة ( 77 ) – 1 – يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اعتدى على عرض طفل سواء برضاه أم من دونه.

2- يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل مقترناً بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 75 – 2 ).

3-           استغلال الطفل لأغراض البغاء

المادة ( 78 ) – يعد استغلالاً لأغراض البغاء أي سلوك يقوم به شخص تجاه طفل أو مجموعة أطفال قاصداً من ورائه، سواء لنفسه أم لغيره، تأمين أي شكل من أشكال البغاء أو إتيانه أو المساعدة عليه أو تسهيله أو استخدام الطفل فيه أو تحريضه أو إغرائه عليه أو استدراجه أو الترويج له أو استبقاءه عليه أو بأية طريقة أخرى سواء كان لغرض الحصول على مقابل أم من دونه.

المادة ( 79 ) – يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة بإزائها:

البغاء: هو تعاطي الفسق بمقابل أو من دونه مع شخص واحد أو أكثر.

السمسرة: هي الوساطة بين شخصين أو أكثر بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الأشخاص المتوسط بينهم أو نائبه كما يشمل استغلال بغاء طفل بالرضا أو بالإكراه.

المادة ( 80 ) – 1 – يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار كل من يستغل طفل لأغراض البغاء بأي شكل كان.

2- يعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل بإحدى الحالات الآتية:

‌أ-  إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم.

‌ب- إذا كان الجاني من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة واستغل مكانته في ارتكاب الجريمة.

‌ج- إذا كان الجاني عصبة من الأشخاص يديرون مثل هذه الأعمال أو يمتهنونها أو يعتاشون منها أو ينتفعون منها بشتى أنواع المنافع.

‌د- إذا قام الجاني بتهريب المجني عليه خارج القطر لتعاطي فعل البغاء أو لأغراض السياحة الجنسية أو لأي غرض آخر يتعلق بالبغاء.

هـ- إذا ارتكب الجاني الجريمة لغرض الحصول على منافع أو أجور أو أي مقابل آخر.

المادة ( 81 ) – 1 – يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات أو المؤبد كل شخص يتعاطى البغاء مع طفل بأي شكل كان.

2- ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل بإحدى الحالات الآتية:

‌أ-     إذا أفضى فعل الجاني إلى إصابة الطفل بأمراض تناسلية أو انتقالية عن طريق التناسل أو أمراض نفسية.

‌ب- إذا تعاقب شخصان فأكثر على تعاطي البغاء على المجني عليه.

3- تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه.

ثانيا / دفع الطفل لارتكاب الفعل المكون للجريمة

1-            الفاعل المعنوي

المادة ( 82 ) – الفاعل المعنوي هو من يسخر غيره في تنفيذ الجريمة فيكون في يده بمثابة أداة يستعين بها في تحقيق العناصر التي تقوم عليها الجريمة.

المادة ( 83 ) – يعد فاعلاً أصليا للجريمة الشخص الذي يدفع بأية وسيلة طفلاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة أو يحرضه عليه.

المادة ( 84 ) – يعد استخدام الجاني طفلاً في تنفيذ الجريمة ظرفاً مشدداً لها.

2-            الدفع للجنوح أو انحراف السلوك

المادة ( 85 ) – 1 – يعاقب الشخص الذي يكون من وراء ارتكاب طفل لجريمة ما وبأية طريقة كانت بعقوبة الجريمة التي ارتكبها الطفل.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل شخص كان من وراء انحراف سلوك الطفل ويتجسد هذا الانحراف بالآتي:

‌أ-     قيام الطفل بأعمال في أماكن الدعارة أو القمار أو شرب الخمر.

‌ب- مخالطة الطفل المتشردين أو اللذين اشتهروا بسوء السلوك.

‌ج- مروق الطفل عن سلطة وليه.

3- يعفى من العقاب الشخص الذي يثبت انه بذل العناية والرعاية اللازمتين للطفل الذي تحت مسئوليته ولم يثبت عليه أي تقصير ومع ذلك ارتكب الطفل الجريمة أو انحرف سلوكه.

  

ثالثا / جرائم المخدرات والسكر

1-            المخدرات

المادة ( 86 ) – 1 – كل من أغرى طفلاً بتعاطي المخدرات أو حسّن له تعاطيها يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار.

2- يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة تعاطي الطفل المادة المخدرة التي حرضه الجاني على تعاطيها أو حسن له ذلك.

3- تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ما صدر عن فعل الجاني إدمان الطفل على المخدرات أو إصابته بمرض أو إيذاء أو اعتلال صحته.

4- تكون العقوبة الإعدام إذا ما صدر عن تعاطي الطفل للمواد المخدرة موته.

2-            السكر

المادة ( 87 ) – 1 – من حرض طفلاً على تعاطي المسكرات أو قدم له شراباً مسكراً لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار.

2- يعد ظرفاً مشدداً:

أ‌-     تعاطي الطفل المسكر الذي حرضه الجاني على تعاطيه أو الذي قدمه له.

ب‌- استخدام الجاني أساليب الخدع في نوعية الشراب فتعاطاه الطفل على غير علم منه.

3- تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان المحرض أو مقدم الشراب أصلاً للمجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا ما أسفر تعاطي الطفل للمسكر الذي حرضه الجاني على تعاطيه أو الذي قدمه إليه عن إيذاء أو مرض أو ضرر يعاقب الجاني بعقوبة إيذاء الطفل بحسب الأحوال.

5- يعاقب الجاني بعقوبة الضرب المفضي إلى موت الطفل إذا ما أسفر فعله عن موت الطفل.

المادة ( 88 ) – كل صاحب حانة أو محل عام آخر وكل مستخدم فيها قدم مسكراً إلى طفل داخل الحانة أو المحل العام يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ومائتي ألف دينار ولا تزيد عشرة مليون دينار.

رابعا / جريمة السماح بإدخال الأطفال للاماكن غير المخصصة لهم

المادة ( 89 ) – كل صاحب حانة أو مشرب أو منتدى ليلي وكل مستخدم فيها سمح بدخول طفل بقصد القيام بأفعال غير مشروعة أو تتنافى مع الأخلاق والآداب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة مليون دينار.

المادة ( 90 ) – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل صاحب أو مدير أو مسؤول دار سينما أو مسرح أو أي مكان تعرض فيه أفلام أو مسرحيات أو حفلات غير مخصصة للأطفال أو المستخدم فيها إذا سمح بدخول طفل إليها لمشاهدة أو حضور ما يعرض فيها.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار الشخص الذي يصطحب طفلاً إلى الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة لمشاهدة ما يعرض فيها.

يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة كون الجاني واحداً من أصول المجني عليه أو المتولين رعايته أو ملاحظته أو المسؤولين عنه.

المادة (91) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل صاحب أو مدير أو مسؤول مكان مخصص لبيع أشرطة أو مصنفات فيديو أو سينما أو ما شابه ذلك أو المستخدم فيها إذا سلم طفلاً أشرطة أو مصنفات مؤشرة بإزائها أنها تعرض العنف أو الجنس أو منافية للقيم والمبادئ الإسلامية والعربية والقومية أو منافية لحرمة الأخلاق والآداب أو تعامل معه بها بأية طريقة من طرق التعامل.


       الفرع الثالث

الجرائم الماسة بحق الطفل في الحرية

المادة ( 92 ) – 1 – تكفل الدولة اتخاذ التدابير كافة لمكافحة نقل الأطفال وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.

2- تتخذ الدولة جميع التدابير الملائمة لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض وبأي شكل من الأشكال.

المادة (93) – للكلمات ابعد، أخفى، اخذ، الواردة في نصوص مواد هذا الفصل معنى الاختطاف.

المادة ( 94 ) – يعاقب بالسجن المؤبد من ابعد، بنفسه أو بواسطة غيره، طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه عمن لهم سلطة شرعية عليه.

المادة ( 95 ) – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أي من الوالدين إذا اخذ بنفسه أو بواسطة غيره طفلة أو طفل ممن حكم له بحضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير إكراه أو حيلة.

2- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا ما تبين لهيأة المحكمة أن فعل الجاني كان بدافع دنئ.

المادة ( 96 ) – 1 – من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير حيلة أو إكراه، طفلاً يعاقب بالسجن مدى الحياة أو السجن المؤبد.

2- يعد ظرفاً مشدداً وقوع الفعل بإحدى الحالات الآتية:

‌أ-     بطريق الإكراه أو الحيلة.

‌ب- من شخص تنكر بغير حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو ابرز أمر مزور بالقبض مدعياً صدوره من سلطة مختصة.

‌ج- إذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي.

‌د-   إذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.

                           هـ-         إذا زادت مدة الاختطاف على 48 ساعة.

‌و- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو ارتكاب فعل مخل بالأخلاق والآداب العامة مع المجني عليه أو الانتقام منه أو من غيره.

3- تكون العقوبة السجن مدى الحياة إذا أفضى فعل الخطف عن إصابة المجني عليه بأضرار بدنية أو نفسية أو اعتلال بالصحة.

4- تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى فعل الخطف عن موت المجني عليه.

المادة ( 97 ) – إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء أربع وعشرين ساعة من وقت الخطف في مكان يسهل عليه الرجوع منه إلى أهله أو سلّمه إلى أهله مباشرة أو بواسطة الغير أو أعلم السلطات أو عائلة الطفل عن مكان وجوده وترتب على ذلك إنقاذ الطفل، عد ذلك ظرفاً مخففاً للعقوبة.

المادة ( 98 ) – 1 – يعاقب بالسجن مدى الحياة وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار كل من تعامل بالأطفال على جهة الرق أو تاجر بهم بالبيع والشراء أو المقايضة أو الوكالة أو السمسرة أو أعطى طفلاً أو سلمه أو احتفظ به أو حصل عليه بأية صورة أخرى للغرض نفسه أو تداول به بأية صورة أخرى.

2- يعد ظرفاً مشدداً:

‌أ-     إصابة الطفل بأضرار بدنية أو نفسية أو صحية.

‌ب- إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه إلى الدرجة الثالثة أو من المتولين تربيته أو المحافظة عليه أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

‌ج- إذا كان الجاني من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة واستغل مركزه أو الثقة به.

3- تسري أحكام هذا الفصل إذا ارتكبت الجرائم المبينة فيه خارج العراق ووجد الفاعل داخل الأراضي العراقية.

           الفرع الرابع

الجرائم الماسة بالحقوق الاجتماعية للطفل   

أولا / النسب

المادة ( 99 ) – لكل طفل الحق في اسم يميزه وهوية وعائلة ينتمي إليها ويجب تسجيله عند ولادته في السجلات الرسمية.

1-            تسجيل المواليد

المادة ( 100 ) – 1 – كل من والد الطفل الوليد والمكلف برعايته ومن حضر الولادة والطبيب المولد أو الممرضة أو القابلة المجازتين بالتوليد مسؤول عن إخبار الجهات المختصة بالولادة لتنظيم شهادة ميلاد الطفل خلال مدة 60 يوماً داخل العراق و 90 يوماً خارج العراق.

2- يعاقب الشخص المسؤول عن الإبلاغ عن ولادة الطفل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ما امتنع أو أهمل في أداء واجبه خلال المدة المحددة، ومن ثم تسجل الجهات المختصة ولادة الطفل.

المادة ( 101) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من يمتنع عن التقاط طفل وليد يعثر عليه في أي مكان وتسليمه إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم.

2-            إبدال الطفل الوليد أو نسبته إلى غير والدته

المادة ( 102 ) – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار كل من يبدل طفلاً وليداً بآخر أو ينسبه زوراً إلى غير والدته.

ثانيا / الحضانة

المادة ( 103 ) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار المتكفل بالطفل إذا طلبه منه من له الحق في طلبه بناءً على قرار أو حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه ولم يسلمه إليه.

المادة ( 104 ) – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان المتكفل بالطفل أي الوالدين أو الجدين ولم يسلماه إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار أو حكم صادر من جهة القضاء بشأن حضانته أو حفظه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ما كان الامتناع عن التسليم لدافع دنئ.      

ثالثا / النفقة

المادة ( 105 ) – 1 – يعاقب بالحبس أو بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على خمسة مليون دينار كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة الطفل أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء مع قدرته عليه خلال الشهر الذي يلي إخباره بالتنفيذ.

2- يعد ظرفاً مشدداً:

أ‌-     إصرار الجاني على عدم الدفع أو تكراره الجريمة.

ب‌- إصابة الطفل بأضرار بدنية أو نفسية أو اجتماعية من جراء عدم الإنفاق عليه.

3- تنقضي الدعوى بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته فإذا ما حصل الأداء بعد صدور الحكم في الدعوى أوقف تنفيذ العقوبة.

3-   تلزم المحكمة الجاني بدفع تعويض للمجني عليه بحيث لا يقل عن المتجمد بذمته.


رابعا / أطفال الشوارع

المادة ( 106 ) – أطفال الشوارع هم الأطفال الذين يكون مأواهم الشارع كالمفقودين والضالين واللقطاء وغير المرغوب بهم واليتامى بلا مأوى ومن يتخلى عنهم أهلهم والذين هم من دون عائل والهاربين من بطش ذويهم وإيذائهم وسوء معاملتهم والمتشردين والمتسولين والفقراء والذين يعيشون ظروفاً صعبة والذين هم من دون مأوى.

المادة ( 107 ) – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار كل من كان وراء وجود طفل في الشارع في إحدى الحالات المشار إليها في المادة السابقة بأية وسيلة ولأي سبب وتحت أي ظرف.


خامسا / الاستغلال الاقتصادي

المادة ( 108 ) – 1 – تحمي الدولة الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاهه.

2- للطفل الحق في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليمه أو يكون ضاراً بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

المادة ( 109 ) – 1 – يحظر عمل الأطفال دون سن الخامسة عشرة من أي نوع وبأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن اثنا عشرة مرة ضعف الحد الادنى للاجر اليومي الى اثني عشرة مرة ضعف الحد الادنى للاجر الشهري كل من خالف الاحكام المتعلقة بحماية الاحداث والاطفال اثناء العمل. وتضاعف العقوبة بحسب عدد الأطفال العاملين.

2- يعد ظرفاً مشدداً وقوع الفعل في الحالات الآتية:

‌أ-  تشغيل الطفل في أعمال خطرة تعيق تعليمه أو تضر بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

‌ب- إصابة الطفل بأضرار بدنية أو صحية أو نفسية من جراء العمل.

‌ج- استخدام المشغل الطرق الاحتيالية أو الإكراه أو استغلال ظروف الطفل أو عائلته في التشغيل.

المادة ( 110 ) – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولي الطفل أو الوصي عليه أو المسؤول عن رعايته وحفظه أو من له سلطة عليه إذا كان هو من دفع الطفل للعمل او كان متواطئا مع صاحب العمل.

المادة ( 111 ) – يحظر التداول أو التعامل بأية سلعة كان يصنعها أو يسهم في تصنيعها طفل كما يحظر التعامل بالبيع أو الشراء أو بأي نوع من أنواع التعاملات مع طفل.

يعاقب المخالف بتعمد لأحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون دينار.


سادسا / التعليم

المادة ( 112 ) – 1- يلتزم ولي الطفل أو المسؤول عنه بإلحاقه بالمدرسة الابتدائية عند إتمامه السن القانونية للالتحاق بالمدارس الابتدائية واستمراره فيها إلى حين إكماله الدراسة الابتدائية أو سن الخامسة عشرة من عمره.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار ولي الطفل أو المسؤول عنه إذا امتنع عن إلحاق الطفل الذي تحت ولايته أو مسئوليته بالمدرسة الابتدائية حين بلوغه السن القانونية وتضاعف الغرامة بحسب عدد الأطفال من غير الملتحقين واللذين تحت ولايته أو مسئوليته.

3- تكون المجالس المحلية مسؤولة عن الإبلاغ عن مثل هذه الحالات وحصرها.

4- يعفى الجاني من العقاب إذا ما كان امتناعه مبنياً على أسباب مشروعة.

المادة ( 113 ) – 1 – يحظر على إدارات المدارس الابتدائية وكوادرها مطالبة الطفل أو وليه أو المسؤول عنه بأية طلبات خارجة عن نطاق المتطلبات الرسمية لأغراض الالتحاق بالدراسة، أو اللجوء إلى أساليب أخرى من شأنها أن تعيق إلحاق الطفل بالدراسة أو تمنع استمراره فيها.

2- تعاقب إدارة المدرسة وكوادرها إذا ما خالفوا أحكام الفقرة أولاً من هذه المادة بعقوبات إدارية شديدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار عن كل طفل مجني عليه.

3- إذا كان الضرر الناجم عن الفعل كبيراً ومخلاً بحق الطفل في التعليم فتكون عقوبة الشخص المسؤول الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار فضلاً عن العقوبات الإدارية الشديدة.

4- يعفى من العقاب من يثبت عدم اشتراكه بهذه الجريمة إثباتاً لا يقبل الشك على أن يكون مؤيداً من المجني عليه.


سابعا / ملكية الطفل

المادة (114) – تكفل الدولة حماية أموال الطفل لاسيما الأموال التي آلت إليه عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة, وتعيين الأشخاص الموثوق بنزاهتهم ليتولوا إدارتها ويراعى في ذلك الأحكام الواردة في قانون رعاية القاصرين.

المادة ( 115 ) – 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار من انتهز حاجة طفل أو استغل هواه وعدم خبرته وحصل منه على مال أو سند مثبت لدين أو مخالصة أو على إلغاء هذا السند أو تعديله أو أي تصرف آخر من التصرفات المالية التي من شأنها الإضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره.

2- تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار إذا كان مرتكب الجريمة ولياً أو وصياً أو قيماً على المجني عليه أو كان مكلفاً بأية صفة برعاية مصالحه سواء كان ذلك بمقتضى القانون أم بمقتضى حكم أو اتفاق خاص.

المادة ( 116 ) – كل من أؤتمن على مال منقول مملوك لطفل أو عهد إليه به بأية كيفية كانت أو سلم له لأي غرض كان فأستعمله بسوء قصد لنفسه أو لفائدته أو لفائدة شخص آخر أو تصرف به بسوء قصد خلافاً للغرض الذي عهد به إليه أو سلم له من اجله بحسب ما هو مقرر قانوناً أو بحسب التعليمات الصريحة أو الضمنية الصادرة ممن سلمه إياه أو عهد به إليه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون دينار ولا تزيد على عشرة مليون دينار إذا كان مرتكب الجريمة شخصاً معيناً بأمر المحكمة بخصوص مال لطفل عهد به إليه أو كان وصياً أو قيماً عل الطفل.

المادة ( 117 ) – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو الحبس وبغرامة خمسة مليون دينار الولي الذي يعرض أموال الطفل ومصالحه للخطر بسبب سوء تصرفه أو إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن تقديم الحساب السنوي إلى مديرية رعاية القاصرين خلال المدة القانونية المحددة بموجب قانون رعاية القصرين.

          الفصل الثالث

       الإجراءات الجزائية المتّبعة مع الطفل

المادة ( 118 ) – في جميع الإجراءات التي تتعلق بالطفل سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

المادة (119) - تراعى في كل التعاملات الجنائية مع الطفل المواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد الأمم المتحدة كافة فيما جاءت به من أحكام تراعي مصلحة الطفل بالدرجة الأولى.


         الفرع الأول

         الطفل الضحية

المادة ( 120) – تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أية إجراءات قضائية وإدارية تمسه مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون.

المادة ( 121 ) – 1 – تتكفل الدولة باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءات الجنسية كافة.

2- تشمل هذه التدابير الوقائية إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولمن يتعهدون برعايته كذلك الأشكال الأخرى من الوقاية ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل والاعتداء عليه والإبلاغ عنها ومعالجتها ومتابعتها والتدخل القضائي فيها.

المادة ( 122 ) – تتكفل الدولة باتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة أو المنازعات المسلحة ويجري كل ذلك في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته.

المادة ( 123 ) – على المحكمة سماع شهادة الطفل فيما يقع عليه من جرائم من دون تحليفه اليمين. وتعد دليلاً معتبراً إذا ما أسندت بدليل آخر أو أكثر فإن لم توجد أدلة تعززها فللمحكمة أن تأخذ بها أو أن تستدل بها بحسب الظروف المحيطة بالواقعة وأطرافها.

المادة ( 124 ) – تعد شهادة الطفل دليلاً معتمداً من دون الحاجة إلى تعزيزها بأدلة أخرى في الجرائم الواقعة من أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو المسؤولين عنه أو ممن لهم سلطة عليه ضد شخصه أو ماله من دون الحاجة إلى تحليفه اليمين.

المادة ( 125) – تؤسس هيئة مختصة باستقبال الأطفال ضحايا الجريمة لأغراض معالجتهم نفسياً وبدنياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهم كما تعمل على استلام شكواهم ومظالمهم ومتابعتها ضد منتهكي حقوقهم وتعمل على استيفاء حقوقهم وتولي مهام متابعتها وتمثيلهم أمام المحاكم الوطنية والدولية حينما يكون الجاني أجنبياً أو دولة أو جهة أجنبية.

ويطلق على هذه الهيئة تسمية (( أمين مظالم الأطفال )) وتكون لها شخصيتها المستقلة وميزانيتها المستقلة يديرها فريق يتضمن الأطباء والباحثين الاجتماعيين والقانونيين والإداريين ومن يرغب بالتطوع للعمل في مثل هذا المجال الإنساني.


الفرع الثاني

الطفل الجانح

المادة ( 126 ) – 1 - تكفل الدولة عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.

2 - ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار الموظف أو المكلف بخدمة عامة إذا لجأ إلى استخدام أساليب التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة مع الطفل الذي يتهم بكونه جانحاً.

المادة ( 127 ) – تعترف الدولة بحق الطفل الذي يدعى انه انتهك القانون أو اتهم بذلك أو ثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريق تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره وتعزز احترامه لحقوق الآخرين الإنسانية وحرياتهم الأساسية، ويراعى سنه، ويعمل على تشجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.

المادة ( 128 ) – يحظر اتهام الطفل بانتهاكه للقانون أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة على البالغين بموجب القانون الوطني عند ارتكابها.


1 – الأطفال دون سن المسؤولية الجزائية

المادة ( 129 ) – 1 - لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة طفلاً لم يتم التاسعة من عمره ولا تقام الدعوى ضده ولا يعرض أمام أية جهة قضائية أو تنفيذية.

2   - لا يحرم أي طفل لم يتم التاسعة من عمره من حريته ولا يلجأ إلى اعتقاله أو احتجازه أو سجنه فإذا ما حصل ذلك خطأ يطلق سراحه فور العلم بحقيقة سنه من دون شرط مع مراعاة إبلاغ والديه أو المسؤولين عنه فوراً وبأسرع وقت.

المادة ( 130 ) – وجوب اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لمعاملة الأطفال دون سن التاسعة الذين يتهمون بمخالفة القانون من دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية مع مراعاة احترام هذه التدابير لحقوق الإنسان والضمانات القانونية وعد الطفل في كل الأحوال ضحية الآخرين.



2 – الأطفال في سن المسؤولية الجزائية

يطبق في هذا المجال قانون رعاية الأحداث العراقي رقم 76 لسنة 1983 أو أي تشريع أخر يقدم حقوقا وضمانات أفضل للطفل الجانح وبما لا يتعارض وأحكام ومباديء هذا القانون. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الآتية:-

المادة (131) – 1 – لكل طفل أسندت إليه تهمة, الحقّ في معاملة تتناسب مع سنّه وتحمي شرفه وكرامته وتيسّر إعادة اندماجه في المجتمع.

2 – تعطى الأولوية للوسائل والتدابير الاحترازية والوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى التوقيف والعقوبات السالبة للحرية.

3 – تتخذ الدولة التدابير التشريعية والإجرائية لتأمين هذا الحق.


الفرع الثالث

رعاية الطفل الجانح

1 - مؤسسات رعاية الطفل الجانح

المادة ( 132 ) – 1 – تؤسس هيئة متخصصة ذات طابع اجتماعي رعوي مهمتها استقبال الأطفال الجانحين أو المنحرفين أو المعرضين لكليهما لتتولى أمور معالجتهم بدنياً ونفسياً واجتماعياً والبحث في أسباب جنوحهم أو انحرافهم والعمل على إيجاد الحل المناسب لها ومعالجة المشكلة وان تسعى لإعادة تأهيل الطفل ورعايته وإعادة اندماجه مع المجتمع.

2   - يدير هذه الهيئة الأطباء المتخصصين والأطباء النفسيين والباحثين الاجتماعيين والقانونيين كما تضم فريق متخصص ومدرب من المدنيين مهمته البحث والتقصي عن الأطفال المعرضين للجنوح والأطفال المنحرفين والمعرضين للانحراف وجلبهم إلى هذه الهيئة لأغراض علاجهم وتأهيلهم.

3   - تقوم هذه الهيئة بتمثيل الأطفال الجانحين والدفاع عن حقوقهم أمام الجهات القضائية والتنفيذية بخصوص الجرائم والمخالفات القانونية التي يرتكبونها من دون اللجوء إلى عرض الطفل على هذه الجهات.


2 – نظام الوساطة الجنائية

المادة (133) - يهدف هذا القانون إلى تكريس نظام الوساطة وعدم التجريم وإشراك المؤسسات المهتمة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.

المادة (134) – 1 – الوساطة هي وسيلة اختيارية وودية وسرية. فهي إجراء بديل للدعوى الجزائية بموجبه يحاول شخص من الغير بناء على اتفاق الأطراف وضع حد ونهاية لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق اعتذار الطفل الجانح للمجني عليه أو حصول المجني عليه على تعويض مناسب عن الضرر الذي أحدثه الطفل الجانح فضلا عن إعادة تأهيل الطفل.  و هي آلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر من فعل الطفل أو من ينوب عنه وتهدف إلى إيقاف سير الإجراءات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ في القضايا التي لا تصل حد الجنايات الخطيرة.

2 – يقوم الوسيط الذي هو طرف ثالث محايد بإرشاد وتوعية الطرفين المتنازعين حتى يتوصلا إلى اتفاق وفقا للقانون بأنفسهم لحل النزاع بينهما.

3 – الوسيط قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا متخصصا بنظام الوساطة.

المادة (135) – يمكن إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ اقتراف الطفل للفعل المخالف للقانون وحتى تاريخ انتهاء تنفيذ قرار الحكم عليه سواء أكان عقابا جزائيا أو تدبيرا احترازيا.

المادة (136) - يرفع طلب الوساطة من الطفل أو من ينوب عنه إلى مكتب أمين مظالم الأطفال أو إلى الادعاء العام أو إلى قاضي الأحداث لتسمية الوسيط الذي يسعى إلى تسوية النزاع بين الأطراف المعنية.

المادة (137) - أ- تستحدث في مقر محكمة الأحداث إدارة قضائية تسمى ( إدارة الوساطة ) وتشكل من عدد من القضاة يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة الأحداث للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.

 ب-لرئيس مجلس القضاء الأعلى تسمية ( وسطاء خصوصيين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.

       المادة (138) - أ- لقاضي الموضوع وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب أطراف الدعوى أو بعد موافقتهم إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميـع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن.

ب-لأطراف الدعوى بموافقة قاضي الموضوع الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسبا، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.

        المادة (139) - أ- عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إليه ملف الدعوى، وله تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.

 ب-عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص ، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه ، مرفقا بها المستندات التي يستند إليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.

       المادة (140) - يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين أو حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة انه إذا كان احد أطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتسوية النزاع.

      المادة (141) - يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادهــا ويجتمع بأطـــراف النـــزاع ووكلائهـــم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة ، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية إبداء رأيه وتقويم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.  

        المادة (142) - أ- على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه.

ب-إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع ، كليا أو جزئيا ، يقدم إلى قاضي الموضوع تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم لتصديقها ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتأمر بتنفيذه ما لم يكن مخلا بالآداب العامة أو بالنظام العام أو يمس بمصلحة الطفل الفضلى ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي.

 ج-إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي الموضوع يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية على أن يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة. د-إذا فشلت التسوية بسبب تخلف احد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية ، فيجوز لقاضي الموضوع فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مائتان وخمسون ألف دينار.

هـ- عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها وإلا يقع تحت طائلــة المسؤوليــة القانونيــة.

       المادة (143) -  تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.

       المادة (144) - أ- إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها.

ب- 1- إذا توصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على أن لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة ألف دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر. 2- إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي الموضوع أتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي ألف دينار ، يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.


الفصل الرابع

مجلس حماية الطفولة

المادة ( 145 ) – 1 – يؤسس مجلس أو هيئة تسمى ((مجلس حماية الطفولة )) تكون له شخصية معنوية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وله ذمة مالية مستقلة  ويصدر قانون بتشكيله وتنظيمه وتحديد اختصاصاه. ومقره محافظة بغداد وله فروع في محافظات عدة مهمته تمثيل الطفولة لدى الدولة ومتابعة شؤون الطفولة في العراق وحمايتها والسعي إلى تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالطفولة ومتابعة تنفيذها وعقد الندوات والمؤتمرات وحضورها داخل العراق وخارجه لغرض رفع مستوى الحماية المقررة للطفولة.

2       - لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيل هذا المجلس وتنظيمه وتحديد اختصاصاته ومتابعة شؤونه.

3       - يرتبط هذا المجلس برئاسة مجلس الوزراء.

     المادة (146) - 1 - للمجلس رئيس بدرجة وزير ونائبين بدرجة وكيل وزير. وللرئيس ان يخوّل بعض من صلاحياته إلى أي من موظفيه على ان لا تقل درجته عن مدير عام.

2 – يشترط في رئيس المجلس ونائبيه والمدراء العامين أن تتوافر فيهم الشروط الآتية:-

أ‌-     أن يكون من أب وأم عراقيين بالولادة وان يكونوا من المقيمين في العراق.

ب‌- أن لا يقل عمره عن (40) سنة.

ت‌- أن يكون كل من رئيس المجلس ونائبيه حاصلا على شهادة جامعية عليا معترف بها متخصصة بأي مجال من مجالات حقوق الطفل. وشهادة جامعية أولية معترف بها للمدراء العامين.

ث‌- أن لا يكون من المحكوم عليه بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف.

ج‌- أن لا يكون مطلوبا لهيئة النزاهة.

المادة (147) - يتولى المجلس المهام الآتية:-

1-  رسم السياسة العامة لرعاية وتنمية الطفولة.

2-  متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة من السلطة التنفيذية المختصة.

3-  تقديم الاقتراحات بشأن تعديل التشريعات أو إصدار تشريعات جديدة تخص حقوق الطفل.

4- التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والإحصائية الخاصة بحقوق الطفل في العراق والجهات الإقليمية والدولية وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات والورش التدريبية.

  المادة (148) – 1 - يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:-

1-  مكتب المفتش العام

2-  مكتب رئيس المجلس

3-  الدائرة المالية

4-  الدائرة الإدارية

5-  الدائرة القانونية

6-  دائرة العلاقات العامة

7-  دائرة التخطيط والتطوير والإحصاء

8-  دائرة الدراسات والبحوث

2 – يدير كل دائرة من الدوائر المذكورة في الفقرة السابقة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية متخصصة.

4-   يراعى القانون رقم (57) لسنة 2004 فيما يتعلق بدائرة المفتش العام.

المادة (149) – تتكون مالية المجلس من الموارد الآتية:-

1-  ما يخصص له في الموازنة الجارية والاستثمارية.

2-  الموارد المالية المتأتية من تشغيل واستثمار المرافق العامة

المادة (150) – للمجلس إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 

 

أحكام ختامية

المادة ( 151 ) – في جرائم الاعتداء على الطفولة كافة تلزم المحكمة الجاني بدفع تعويض مناسب للمجني عليه بما يوازي الضرر الذي سببه له.

المادة ( 152 ) – تطبق أحكام القوانين الأخرى على الأفعال التي تشكل انتهاكاً لحقوق الطفل ولم يرد بها نص في هذا القانون بما يتلاءم وطبيعة أسس هذا القانون وأهدافه.

المادة ( 153 ) – يلغى كل نص عقابي في أي قانون يتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون إلا إذا كان يمنح الطفل حقوقاً أفضل مما ورد في هذا القانون.

المادة ( 154 ) – يجوز لمؤسسات الدولة المختصة إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (155) – ينفّذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

Show Centre Informatioin