أصدرت وزارة المهجرين والمهاجرين تعليمات جديدة إعتبرت فيها كل من هاجر خارج العراق لاسباب اقتصادية من العراقيين مشمول بكل الحقوق الممنوحة من قبل الوزارة للمهجرين والمهاجرين.
وأكد مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة في بيان تسلمت وكالة (العين) نسخة منه "تم إصدار هذه التعليمات استناداً للمادة 14 من مشروع قانون الوزارة لسنة 2008."
وتنص المادة على أن يكون الشخص المهاجر قد حصل على سمة الدخول للعمل مسبقاً وهو في العراق وتزامناً مع وصوله للخارج، وأن لايكون من أعضاء أو كوادر الاجهزة الامنية في النظام السابق، إضافة الى عدم تعامله مع السفارة العراقية في دول المهجر بشكل مباشر خلال تواجده لكي لايدل على وجود إرتباط بينه وبين السفارة.
وأضاف البيان "إن هناك دراسة اعدت من قبل الدائرة القانونية عن واقع الطلبات المقدمة من عوائل الشهداء لغرض تقديم التعويضات والمساعدات لهم من قبل الجهات المختصة."
وتابع البيان "هناك دراسة اخرى حول المفاهيم والعبارات التي تستخدم ضمن عمل وزارة المهجرين والمهاجرين مثل الهجرة القسرية والمهجر قسراً لغرض اصدار تعليمات رسمية بذلك."