This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

اكثر من 45 شهيد ... ضحايا القوات الامريكيه منذ بدأ الأتفاقيه الامنيه
27/04/2009

 

على الرغم من  توقيع الأتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ودخولها حيز التطبيق مع مطلع العام الجاري 2009، الا ان الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها هذه القوات لم تزل مستمره ضد المدنيين الابرياء حيث ان اغلب اعمال القتل والاصابات التي حدثت من قبلها  كان ضحاياها من المدنيين , مخالفهً لما نصت عليه الاتفاقيه الامنيه في الماده الرابعه والثانيه عشرة منها , وغير مكترثه  لمسؤوليتها وفق الجانب القانوني الدولي الذي ينص على أن لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال، كما ينبغي الإبقاء عليهم وحمايتهم بناءً على اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 قواعد محددة لحماية المدنيين. وفي الأوضاع التي لا تغطيها هذه المعاهدات, ولا سيما الاضطرابات الداخلية, يتم حماية المدنيين بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان .

ومع استمرار هذه الانتهاكات التي تهدد حياة المواطنين , ومن خلال ممارسة مرصد الحقوق والحريات الدستوريه MRFC لدوره في رصد الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات للأفراد فقد أظهرت إحصائيات المرصد تزايد تلك الاعتداءات منذ 1/1/2009 ولغاية إعداد هذا البيان، إذ وصل عدد الضحايا الى وقوع مالايقل عن  (45) ضحية قتل و(15 ) جريح ، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وذلك في كل من المحافظات الاتيه : ( بغداد ، نينوى ، القادسية ، بابل ، كركوك , ميسان , الانبار , ديالى , صلاح الدين ) .

ونظراً لما تسببه هذه الاعتداءات من سلبها لحق الحياة وتقييدها لحريات الافراد وغياب حق الاقتصاص من الجاني , حيث  يفتقر المواطن للحمايه من هذه القوات على الرغم من تحديد الاتفاقيه الامنيه من خلال بنودها لحقوق وواجبات كل من الطرفين العراقي والامريكي , ولاغفال الحكومه العراقيه لهذه القضيه الخطيره التي تحصد ارواح العراقيين يومياً لعدة اسباب ,  لذا ووفقا لما تقدم يطالب (مرصد الحقوق والحريات الدستورية) :

(أولاً) ... فتح تحقيق في جميع هذه الانتهاكات والاعتداءات، وتقديم التعويضات للمتضررين، وتفعيل  بنود الاتفاقية الأمنية، في كل من:

- المادة الرابعة،، والتي تنص على أن "تجرى جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق والتنسيق الكامل مع السلطات العراقية" .

- المادة الثانية عشرة (الولاية القضائية): "يكون للعراق الحق الأولي لممارسة الولاية القضائية على أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة وطبقاً للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجنايات خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب" .

(ثانياً) ... التزام القوات الأمريكية بمسؤوليتها وفق الجانب القانوني الدولي الذي ينص على أن لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال، كما ينبغي الإبقاء عليهم وحمايتهم بناءً على اتفاقيات جنيف.

(ثالثاً) ... إيلاء بعثة الأمم المتحدة في العراق والمنظمات الدولية الأخرى المعنية اهتماماً جدياً بهذه الاعتداءات والانتهاكات وحث الحكومة العراقية والقوات الأمريكية على اتخاذ كل منهما الإجراءات الكفيلة بوقفها وتعويض المتضررين .

(رابعاً)... قيام رئاسة مجلس النواب أو لجنة العلاقات الخارجية فيه بعرض هذه الانتهاكات على الكونغرس الأمريكي وحثه على الضغط على الحكومة الأمريكية لإلزام القوات الأمريكية في العراق بوقف هذه الاتهاكات والاعتداءات وتعويض المتضررين .

(خامساً)... قيام وزارة حقوق الإنسان والجهات الرسمية العراقية الأخرى ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات العاجلة وتقديم الإغاثة المادية والمعنوية والنفسية للمتضررين، ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم في التعويض قضائياً من الجانب الأمريكي .

YouTube: iraqicf Shakiry Charity - Instegram Shakiry Charity - Tiktok
Charity Registered in 2006, No: 1115625
العراق
تأسست 2006 رقم التسجيل IZ70166

 

Tel: +44 (0) 7503 185594     للتواصل معنا
Unit 1, Freetrade House, Lowther Road, Stanmore, HA7 1EP, United Kingdom