This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

مسودة قانون المنظمات غير الحكومية المقترح من قبل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني
05/05/2009

 

 باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61 ) والبند (ثالثا) من المادة( 73) من الدستور
 صدر القانون الاتي :


رقم (    ) لسنة 2009


قانون المنظمات غير الحكومية  
 
الفصل الاول


التعاريف والاهداف والسريان
المادة 1- يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
اولا- المنظمة غير الحكومية : هي مجموعة من الاشخاص الطبيعية او المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقا لاحكام هذا القانون ، تسعى لتحقيق اغراض غير ربحية .


ثانيا- المنظمة غير الحكومية الاجنبية - وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة اخرى ، ويمارس عمل المنظمة في جمهورية العراق ويسجل وفق احكام هذا القانون .


ثالثا- شبكة المنظمات  غير الحكومية- هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب احكام هذا القانون، وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية .


رابعاً- الوزارة - وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني .


خامسا- الدائرة -دائرة المنظمات غير الحكومية .


المادة 2- يهدف هذا القانون الى ماياتي :
اولا- تعزيز دور المنظمات غير الحكومية ودعمها وتطويرها  والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون .


ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها .


ثالثا- ايجاد الية مركزية لتنظيم عملية التسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والاجنبية .
 
المادة 3- تسعى المنظمة الى تحقيق اهدافها بالوسائل السليمة والديمقراطية .


المادة4- لاتسري احكام هذا القانون على الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات المؤسسة بموجب قوانين خاصة .


الفصل الثاني  :التأسيس


المادة 5-اولا- لكل شخص عراقي طبيعي او معنوي حق تأسيس منظمة غير حكومية او الانتماء اليها او الانسحاب منها وفق احكام هذا القانون .


ثانياً-  يشترط في العضو المؤسس ان يكون :


أ-عراقي الجنسية .


ب- كامل الاهلية وقد اكمل (20) عشرين سنة من العمر بالنسبة للشخص الطبيعي .


ج- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .


ثالثا- استثناء من احكام الفقرة (ب) من البند( ثانيا) من هذه المادة، للاحداث تأسيس منظمة غير حكومية تمارس نشاطاتها بموافقة تحريرية من احدى منظمات البالغين، ويشترط في منظمة البالغين ماياتي :
أ‌-       ان تكون مسجلة وفق احكام هذا القانون .


ب‌-  ان يشير نظامها الداخلي  الى الاهتمام بالاحداث .


ت‌-  سلامة موقفها القانوني بتأييد من الدائرة .


المادة 6- اولا- يقدم طلب التأسيس الى الدائرة موقعا عليه من المؤسسين على ان لايقل عددهم عن 5 خمسة اشخاص متضمنا ماياتي :


أ‌-       اسم المنظمة باللغة العربية أو اللغة الكردية مع اللغة الانكليزية .


ب‌-  عنوان المنظمة المؤيد من جهة رسمية مختصة.


ج- اسماء الاعضاء المؤسسين وارقام الهواتف الخاصة بهم والبريد الالكتروني( ان وجد) .


ثانياً - يرفق بطلب التأسيس ما ياتي :


أ‌-       بيان التأسيس


ب‌-  النظام الداخلي للمنظمة


ج- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية للاعضاء المؤسسين الطبيعيين


د- اسماء الاشخاص المخولين قانونا بتمثيل المنظمة وتسلم التبليغات الرسمية عنها والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بالتأسيس والتسجيل ووسائل الاتصال بهم .


المادة 7- يشترط في النظام الداخلي للمنظمة ان يتضمن ماياتي :


اولا- الاسم الرسمي للمنظمة باللغة العربية أو الكردية مع اللغة الانكليزية .


ثانيا- عنوان المكتب الرئيسي للمنظمة .
ثالثا- بيان مفصل باهداف المنظمة ووسائل تحقيقها .


رابعا- صورة من شعار وختم المنظمة .


خامسا- شروط العضوية وحالات انتهاءها وحقوق العضو وواجباته .


سادسا- بيان الهيكل التنظيمي للمنظمة والية الانتخاب وصلاحيات كل هيئة من هيئاتها .


سابعاً -تحديد الجهة التي لها صلاحية اتخاذ قرار الحل داخل المنظمة .


ثامنا- تحديد الجهة التي تؤول اليها اموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة عند حلها او تصفيتها مع مراعاة نص البند (رابعا) من المادة (24) من هذا القانون .


تاسعا- كيفية تعيين المنتسبين وتحديد اجورهم  .


عاشرا-الموارد المالية للمنظمة ومبلغ الاشتراك الشهري او السنوي ان وجد .


المادة 8- يعفى طلب التأسيس ومعاملة التسجيل من الرسوم .


المادة 9- اولا- تبت الدائرة في طلب التأسيس خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الدائرة وبخلافه يعد الطلب مقبولا .


ثانيا- تقدم المنظمة معاملة التسجيل الى الدائرة خلال (60) ستين يوما من تاريخ قبول طلب التأسيس وبخلافه يعد طلب التأسيس مرفوضا .


ثالثا- يرفق بمعاملة التسجيل الوثائق الاتية :


أ‌-       استمارة التسجيل المعدة من الدائرة متضمنة المعلومات المطلوبة فيها .


ب‌-  ميزانية تخمينية للسنة التي يقدم فيها الطلب .


ج- محضر انتخاب مجلس الادارة او قرار تعيينه .


د- قائمة بموجدات المنظمة  .


رابعا- تصدر الدائرة شهادة تسجيل المنظمة في مدة اقصاها 60 ستين يوما من تاريخ تسلمها معاملة التسجيل المستوفية للمعلومات والوثائق المطلوبة .


خامسا- تكتسب المنظمة الشخصية المعنوية من تاريخ صدور شهادة التسجيل.


سادسا- تبين الدائرة عند رفضها تسجيل المنظمة اسباب الرفض وتبلغ طالبي التسجيل بالقرار تحريرياً .
سابعا - يكون قرار الدائرة برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة القضاء الاداري وفقا القانون.


ثامنا- تكون شهادة التسجيل الصادرة من الدائرة نافذة لمدة سنتين قابلة للتجديد .


المادة- 10- تقوم الدائرة بفتح سجل خاص للمنظمات غير الحكومية وشبكات المنظمات غير الحكومية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة لديها يتضمن اسم المنظمة او الشبكة او الفرع ومجال نشاطها وعنوانها الكامل واية اجراءات اتخذت بشأنها او عقوبات فرضت عليها.


المادة 11- يحضر على المنظمة ماياتي :


اولا -تبني اهدافا تتعارض مع استقلال البلاد ووحدته الوطنية ونظامه الجمهوري النيابي الديمقراطي .


ثانيا- بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات او الاديان اوالمذاهب المختلفة .


ثالثا- تشجيع العنف ضد الجمهورية العراق ودستورها ونظامها الديمقراطي .


رابعا- تبني اهداف تنتهك القوانين العراقية او تشكل خطر على الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام كالسعي وراء الانشطة العسكرية اوتصنيع الاسلحة او الاعتدة او شراء او بيع الاسلحة او المعدات الحربية او تدريب الافراد في المجالات العسكرية  التدريب الخاص بتقنيات الحرب او الانخراط في الاعمال الارهابية او دعمها او التحريض عليها او المساهمة في تمويلها او زراعة المخدرات او انتاجها او التعامل بها او خزنها او حيازتها او المتاجرة بها.


خامسا- ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية ،او استغلال المنظمة لغرض التهرب من دفع الضرائب .


سادسا - ترشيح أي شخص للمناصب العامة او جمع الاموال لدعم المرشحين للمناصب العامة او تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرشحين .


سابعاً- تقديم أي منافع خاصة او شخصية مباشرة او غير مباشرة الى اعضائها او مؤسسيها او منتسبيها واعضاء الهيئة الادارية واقاربهم واي شخص له علاقة بالمنظمة بما فيهم المانحين الى الدرجة الثالثة .


ثامنا- تضمين نظامها الداخلي مايشير الى توزيع الاموال المتأتية من المنح والمساعدات على اعضائها عند حل المنظمة .


الفصل الثالث: العضوية


المادة 12- اولا- يشترط في عضو المنظمة ان يكون :
أ-عراقي الجنسية .
ب-كامل الاهلية واكمل (18) الثامنة عشرة من العمر .


ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .


د- قبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.


ثانياً - يفقد العضو صفة العضوية في حالة الوفاة او الاستقالة او فقدانه احد شروط العضوية او فصله وفق النظام الداخلي للمنظمة او في حالة حل المنظمة .


ثالثا- ليس للعضو الذي فقد العضوية او ورثته حق في اموال المنظمة الا في الحالات التي يكون فيها للمنظمة صندوق مشترك للتعاون منصوص عليه في نظامها الداخلي .


رابعا- استثناء من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا) من هذه المادة ، للاحداث الانتساب الى المنظمة ويكون عضوا فخريا ولايحق له حضور اجتماعات الهيئة العامة او التصويت على قرارتها .


خامسا-أ- للمنظمة ان تقبل عضوية الاجنبي المقيم في جمهورية العراق على ان لاتزيد نسبة الاجانب فيها على (25% )خمسة وعشرون من المائة من عدد اعضائها .


ب - لا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الاجانب في كل هيئة من هيئات المنظمة على (25%) خمسة وعشرون من المائة .


سادسا- لايجوز للاجنبي ان يكون رئيسا للمنظمة او احد مؤسسيها او رئيسا لإحدى هيئاتها.
 
سابعا- لاي شخص ان يكون عضوا في عدد من المنظمات ولايجوز له ان يتراس اكثر من منظمة واحدة .


ثامنا - مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة للمنظمة تحديد شروط العضوية الخاصة بها على ان لاتخالف احكام هذا القانون والنظام العام والاداب العامة .


تاسعا- لايعد اعضاء ومؤسسو ومنتسبو المنظمة واعضاء الهيئة الادارية او التنفيذية مسؤولين شخصياً عن التزامات المنظمة القانونية ، ولايحق لداائني المنظمة مطالبتهم بسداد الديون من اموالهم الخاصة.
 
المادة 13- يلتزم اعضاء ومنتسبوا المنظمة بما ياتي .


اولا- تجنب أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة.


ثانيا- الكشف عن أي تضارب فعلي او محتمل بين مصالحهم الشخصية او الوظيفية ومصلحة المنظمة ، وابلاغ الهيئة الادارية بذلك .


ثالثا- التنحي عن حضور الاجتماعات واتخاذ القرار في الامور التي تخدم مصالحهم الخاصة


رابعاً- ان تكون المعاملات التعاقدية بينهم وبين المنظمة واعضائها متفقة مع النظام الداخلي للمنظمة .


الفصل الرابع :الاحكام المالية


المادة- 14- تتكون مواردالمنظمة مما ياتي :


اولا- اشتراكات الاعضاء.


ثانيا- التبرعات والمنح والوصايا .


ثالثا- الارباح الناتجة عن نشاطات المنظمة ومشاريعها .


المادة- 15- اولا- تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق اهدافها .


ثانيا- للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها الحكومة ،على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة .


ثالثا- للمنظمة بموافقة الدائرة تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها او محل لاجتماع اعضائها او لتحقيق اهدافها .


رابعا- للمنظمة ان تبيع أي عقار لم يعد ضروريا لاهدافها وفق القانون باذن من الدائرة ويقيد ثمن العقار ايراد لها .


المادة- 16- تقدم المنظمة الى الدائرة في كل سنة ما ياتي :


اولا- تقريرا ماليا واحد يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويل المنظمة ومعاملاتها المالية.
ثانيا- تقريرا عن نشاطات المنظمة يتضمن فكرة موجزة عن المشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنة .


المادة 17-اولا- تجري المنظمة عملياتها المالية بواسطة حساب مصرفي .


ثانيا- لايجوز تجميد الحساب المصرفي للمنظمة الا بقرار قضائي .


المادة- 18-اولا- للمنظمة تسلم التبرعات والمنح والوصايا من داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة الدائرة .


ثانيا- على من يرغب بالتبرع للمنظمة غير الحكومية اشعار الدائرة بذلك .
المادة- 19- اولا- تعفى المنظمة ذات النفع العام من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات .


ثانيا- يشترط في المنظمة ذات النفع العام ان تهدف الى تحقيق مصلحة عامة.


ثالثا- تمنح صفة النفع العام الى المنظمة وتسحب منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني .


رابعا- لمجلس الوزراء منح المنظمة ذات النفع العام حقوقا وامتيازات غير ما نص عليه في هذا القانون بما يساعدها على تحقيق اهدافها ،وله في مقابل ذلك ان يتخذ اجراءات خاصة للرقابة والاشراف عليها .


الفصل الخامس :السجلات وتدقيق الحسابات
المادة- 20 -  على المنظمة وفروعها مسك السجلات الآتية :-
أولآ :- سجل الأعضاء ، وتدون فيه أسماء أعضاء المنظمة وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم .
ثانياً :- سجل القرارات ، ويدون فيه قرارات الهيئة العامة وقرارات الهيئة الادارية .
ثالثاً :- سجل الحسابات ، تدون فيها أيرادات المنظمة ومصروفاتها .
رابعاً :- سجل الأموال ، وتدون فيه أموال المنظمة المنقولة وغير المنقولة ووصفها وأقيامها


خامساً :- سجل النشاطات والمشاريع ، ويدوّن فيه نوع النشاط أوالمشروع وجهة تمويله والفائدة المرجوة منه .
المادة- 21 -
أولآ :- تحتفض المنظمة بوثائقها المالية وتقاريرها وسجلاتها لمدة (10 ) عشر سنوات .
ثانياً :- تلتزم المنظمة بأن تكون سجلاتها الحسابية مطابقة لمباديء المحاسبة المعتمدة قانوناً .
ثالثاً :- تجري المنظمة تدقيقاً داخلياً لحساباتها كل سنة بواسطة محاسب قانوني مجاز.
المادة -22 -
أولآ :- تقوم الدائرة بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية بتدقيق حسابات المنظمة .
ثانياً :- اذا تبين للدائرة ان سجلات المنظمة غير دقيقة أوفيها تلاعباً ، فلها أجراء تدقيق مباشر على حسابات وسجلاّت ونشاطات المنظمة في مكتبها وفروعها بواسطة محاسب قانوني مجاز .
ثالثاً :- على المنظمة أن توفر جميع المعلومات المطلوبة لأغراض التدقيق .
رابعاً :- لايجوز للدائرة إفشاء المعلومات التي يتم الإطلاع عليها خلال عملية التدقيق لغير الجهات الحكومية المعنية .


الفصل السادس :الدمج والحل
المادة- 23 -
أولآ :- المنظمات ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة ، أنْ تندمج مع بعضها وتؤلّف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقاً للنظام الداخلي لكلٍ منها .
ثانياً :- تخضع إجراءات الدمج وتأْسيس المنظمة الجديدة لأحكام هذا القانون .
ثالثاً :- لايجوز أنْ تندمج منظمة ذات نفع عام إلاّ مع منظمة ذات نفع عام .
رابعاً :- للمنظمة أنْ تنتسب أو تشترك أو تنظم الى منظمة أو هيئة أو نادي أو مؤسسة أو شبكة يكون مقرها خارج جمهورية العراق بموافقة الدائرة .
خامساً :- تكتسب المنظمة الجديدة الشخصية المعنوية من تأريخ صدور شهادة التسجيل ، وتكون خلفاً عاماً للمنظمات المندمجة فيما يتعلق بحقوقها وإلتزاماتها .
المادة -24 -
أولاً :- يكون حل المنظمة أما اختيارياً بقرار من أعضائها ووفق نظامها الداخلي ، أو قضائيأً بقرار من المحكمة .
ثانياً :- اذا اتخذت المنظمة قرارها بالحل فعليها ابلاغ الدائرة به خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتعيين مصفي أو مفاتحة الدائرة لأختياره وتعيينه .
ثالثاً :- في حالة صدور قرار قضائي بالحل تقوم المحكمة بتعيين المصفي .


رابعاً :- تقدم المنظمة لأغراض التصفية بياناً بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق النظام الداخلي للمنظمة ، الآّ إذا كانت تلك الأموال متآتية من المنح والمساعدات والوصايا فتؤل الى منظمة أخرى تماثلها في ألآهداف تحددها الدائرة .
الفصل السابع :العقوبات
المادة- 25 - مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الآخرى تعاقب المنظمة عند مخالفتها احكام هذا القانون بالعقوبات الاتية :-
اولاّ :- التعليق ، ويفرض بقرار يصدر من الدائرة وفق مايأْتي :-
أ. تنبيه المنظمة بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة لاتزيد عن (10) عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالتنبيه .


ب‌.   تعليق عمل المنظمة مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً اذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند او اذا كررت المخالفة نفسها .
ج‌.    للمنظمة التظلم من قرار التعليق لدى الوزير  خلال (10) عشرة ايام من تاريخ تبلغها به  
د‌.       يبت الوزير في التظلم خلال (10) ايام من تاريخ تسجيله في مكتبه ويخضع قراره للطعن امام محكمة القضاء الاداري خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تبلغ المنظمة به أو اعتباره مبلغاً .
ثانياً - الحل ، ويصدر بقرار قضائي بناءً على طلب من الدائرة وذلك في إحدى الحالات الآتية :-
أ‌-       اذا مضى على تأْسيسها سنة واحدة ولم تباشر اعمالها المنصوص عليها في نظامها الداخلي او انقطعت عن ممارسة اعمالها للمدة المذكورة دون سبب .
ب‌-  اذا مارست نشاطات تتعرض مع اهدافها المرسومة بنظامها الداخلي أو لم تقم بواجباتها المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها والتزاماتها .
      د-اذا خصصت اموالها او أرباح اموالها لغير الأغراض التي اسست من اجلها .
ه-اذا ثبت انها تمارس العاب القمار او امور اخرى تخالف النظام العام و الآداب .
و-اذا ثبت انها قامت بحيازة وخزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المخدرات في مركزها او احد مراكز فروعها او في محل اخر .
ز- اذا لم تقم المنظمة بازالة المخالفة رغم تنبيهها وتعليق عملها واستنفاذ طرق الطعن في شأن قرار التعليق .


المادة- 26 - اولاً - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (3) ثلاث سنوات كل من :
أ- كان عضواً في منظمة اسست خلافاً لاحكام هذا القانون .
ب- مارس نشاطاً في منظمة رد طلب تأْسيسها او حلت وفق احكام هذا القانون .
ثانياً - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن (6) ستة اشهر كل عضو في منظمة مارس نشاطاً فيها رغم تعليق عملها .


الفصل الثامن :المنظمات غي الحكومية الآجنبية


المادة- 27 - يسجل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية في العراق وفق احكام هذا القانون .
المادة- 28 - اولاً - يقدم فرع المنظمة لآغراض التسجيل المعلومات و الوثائق الاتية :-
أ-  أسم المنظمة
ب-  عنوان المكتب الرئيسي لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة .
ج-  بيان مفصل بالنشاطات التي يسعى فرع المنظمة الى تنفيذها في العراق .
د-أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق.
ه- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الأقامة للمنتسب الأجنبي .
و- النظام الداخلي للمنظمة الأم .
ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية .
ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الاجنبية الام خارج العراق  .
ثانياً :- يشترط في المعلومات والوثائق الاجنبية المنصوص عليها في البند (اولآ) من هذه المادة ان تكون مترجمة الى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة- 29 - للمنظمة غير الحكومية الاجنبية ان تؤسس في جمهورية العراق فرعا لها وفق احكام هذا القانون .
المادة-30- يحظر على فرع المنظمة غير الحكومية الاجنبية المشاركة في النشاطات السياسية والفئوية في جمهورية العراق .
المادة- 31- اولا- تسري احكام هذا القانون على فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة في العراق مالم ينص على خلاف ذلك .


ثانيا- تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .


الفصل التاسع  : شبكة المنظمات غير الحكومية
المادة- 32 - اولاً - لأي منظمتين غير  حكوميتين او أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق احكام هذا القانون ، تأْسيس شبكة منظمات غير حكومية .
ثانياً - تقدم الشبكة الى الدائرة طلباً للتأْسيس والتسجيل وفق أحكام هذا القانون .
ثالثاً - تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المنظمات الداخلة فيها .
رابعاً - للمنظمة أن تنظم الى شبكة واحدة أو أكثر .
خامساً - للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :-
أ‌-       أنْ لايكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة .
ب‌-  ان لايزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على (25%) خمس وعشرين من المئة من عدد الأعضاء .
سادسا- يسري على الشبكة مايسري على المنظمة من أحكام تتعلق بالتأْسيس والتسجيل واكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات ، ويحضر عليها مايحضر على المنظمات .


الفصل العاشر : احكام عامة وختامية


المادة -33- للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعاً داخل جمهورية العراق وخارجها بعد موافقة الدائرة .
المادة -34 - لايجوز أنْ تتخذ المنظمة اسماً يشابه اسماء الجهات الحكومية أوالأحزاب أوالكيانات السياسية أوالاتحادات أوالنقابات .
المادة -35 - تلتزم المنظمة بابلاغ الدائرة باي تغيير على البيانات والوثائق المقدمة الى الدائرة خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ حصول التغيير .
المادة-36 - لايجوز للمنظمة غير الحكومية المسجلة وفق احكام هذا القانون ان تسجل في جهة اخرى .


المادة -37- لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
المادة 38 - أولاً - تسري أحكام هذا القانون على جميع المنظمات غير الحكومية المسجلة في جمهورية العراق قبل نفاذه عدا المؤسس منها بقوانين خاصة .


ثانياً - تلتزم المنظمات غير الحكومية المشمولة بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة بتكييف أوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ نفاذه .
المادة 39 - يفك ارتباط دائرة المنظمات غير الحكومية بحقوقها والتزاماتها ومنتسبيها وموجوداتها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وترتبط بوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، وتتولى تسجيل المنظمات غير الحكومية ومتابعتها .
المادة 40 - يلغى مايأتي :
اولا- قانون الجمعيات ذات العلاقة بالأجانب رقم (34) لسنة 1962 .
ثانيا- قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000 .
ثالثا- أمر سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 ( المنظمات غير الحكومية).


رابعا-الأمر (16) لسنة 2005 (فك أرتباط مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية) .
المادة 41 - للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 42- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والانظمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسهيل تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الاجنبية .
شرع هذا القانون

YouTube: iraqicf Shakiry Charity - Instegram Shakiry Charity - Tiktok
Charity Registered in 2006, No: 1115625
العراق
تأسست 2006 رقم التسجيل IZ70166

 

Tel: +44 (0) 7503 185594     للتواصل معنا
Unit 1, Freetrade House, Lowther Road, Stanmore, HA7 1EP, United Kingdom