This site uses cookies for analytics and personalized content. By continuing to browse this site, you agree to this use.
We have updated our Privacy Notice, click here for more information Acknowledged

قانون حماية الأطباء يشجع عودة الملاكات المهاجرة
18/01/2010

 

فضلا عن تأمينهم من المطالبات العشائرية
بغداد ـ الصباح
قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مشروع قانون حماية الاطباء واحالته الى مجلس النواب سيشجع على عودة الملاكات الطبية المهاجرة خارج البلاد.

واوضح الدباغ في بيان صحفي: ان الموافقة على اقتراح المشروع تأتي التفاتة من الحكومة لحماية الاطباء بتشريع قانوني من الاعتداءات والمطالبات العشائرية، لافتا الى ان مشروع القانون سيشجع الملاكات الطبية المهاجرة خارج البلاد للعودة وتقـديم خدماتـهم من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الى المـواطنين، اذ تـضمن نص الـقانون احتساب مدة ممارسة الطبيب في خارج العراق لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد عند تعيينه.واضاف انه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مستشار في مجلس شورى الدولة وعضوية ممثلين من وزارات الصحة والمالية والمهجرين والمهاجرين ومجلس القضاء الأعلى ونقابة الأطباء لتتولى اعداد القانون، مشيرا الى ان مشروع القانون الغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم "452" الصادر بتاريخ 1991/12/25 الذي حدد فيه اجور الاطباء في العيادات الخاصة بـ "10" دنانير و"5" دنانير للاطباء غير المتخصصين.ونوه الدباغ بان وزارة الصحة ستتولى من خلال مشروع القانون تحديد اجور معاينة المريض في العيادات الخاصة وبالتنسيق مع نقابة الاطباء على ان تتم اعادة النظر بتحديد الاجور تباعا لتغير الظروف الاقتصادية، اضافة الى تولي وزارة الداخلية فتح مراكز للشرطة مخصصة لحماية العاملين في المؤسسات الصحية التي تتطلب حماية خاصة نظرا لموقعها او اعداد مراجعيها او ظروف المنطقة الموجودة فيها. وبيّن ان مشروع القانون خوّل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة تمديد خدمة الطبيب الذي تحتاجه الوزارة لحين سن "70" عاما وقيامها بوضع خطط سنوية لانشاء مجمعات سكنية قرب المؤسسات الصحية لاقامة الاطباء العاملين فيها ببدلات ايجار على وفق احكام القانون غير قابلة للبيع او التمليك وان تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي.وورد في مشروع القانون بحسب الدباغ عدم القاء القبض على الطبيب او توقيفه عند اقامة شكوى لاسباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني عدا الجرائم المشهودة ولا تجوز إحالة الطبيب الموظف الى المحكمة عن التهم المنسوبة اليه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو بسبب ممارسته لها إلا بعد الحصول على اذن من وزير الصحة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن "3" اعوام وبغرامة لا تقل عن "10" ملايين دينار كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد الطبيب عن نتائج اعماله الطبية ويتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسـببه للمريض نتيجة خطئه وتقصـيره بعد أن تستعين المحكمة بخبراء من الأطباء الاستشاريين ويعاقب كل من يعتدي على طبيب اثناء ممارسة مهنته أو تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأديته وظيفته او بسببها.