عباس السعيدي- مؤسسة الشباب العراقي
لما يحتاجه الشباب بشكل عام من رعاية خاصة من اجل تنمية قابلياته الذاتية وتوجيه امكانياته المختلفة وتفجير طاقاته الهائلة باتجاه خدمة المجتمع بدل انفجارها بوجه المجتمع كان لابد من وجود مؤسسات مختصة ترعى الشباب بوقت مبكر وتوجههم الوجهة الصحيحة وتعينهم للتكيف الصحيح مع المجتمع لاسيما في هذه السنوات العصيبة حيث يعاني المجتمع العراقي عموما من ظروف قاسية قد لايستطيع الكثير من الناس الحفاظ على توازنهم فضلا عن رعاية غيرهم , ونحن بعد ان نظرنا الى هذه الحاجة الماسة لهكذا مؤسسات راينا ان ننهض ببناء مؤسسة مختصة بالشباب تعينهم وتربيهم تربية وطنية وروحية ومعنوية سليمة وترشدهم الى الاتجاه الصحيح الذي يبني الشخصية بشكل سليم ومتوازن وترفه عنهم لتخفف عنهم ضغط الظروف المحيطة بهم وتساعد من خلالهم المجتمع لبناء وطن مزدهر بعيدا عن الانغلاق والعصبيات التي اصبحت تهدد وحدة كيانه ومستقبله وبعد التوكل على الله اسميناها مؤسسة الشباب العراقي ورسمنا لها نظاما داخليا وبرنامج عمل وهو كما يلي .
المادة / 1
التعريف
مؤسسة الشباب العراقي كيان تربوي اجتماعي يعنى برعاية الشباب العراقي وبغض النظر عن القومية والدين والطائفة والمنطقة واللون والطبقة وماالى ذلك , من خلال تنمية قدراته المتنوعة وتربيتة تربية روحية واجتماعية ووطنية سليمة واستثمار امكانيات الشباب لخدمة المجتمع العراقي عموما من خلال اليات عمل تربوي اجتماعي عام ينسجم مع الاساليب العلمية الحديثة وقيم المجتمع العراقي .
المادة / 2
تتمتع المؤسسة بشخصية معنوية واستقلال مادي ومعنوي ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله
المادة / 3
الاهداف
تهدف المؤسسة الى تحقيق الاهداف التالية
1- تنمية قابليات الشباب العراقي الذاتية كروح المسؤولية والمبادرة والعمل الجماعي .... الخ
2- فتح افاق اوسع امام الشباب للعمل وتكوين الذات .
3- مسا عدة الشباب العراقي لتكيف افضل مع ظروفه الحياتية
4- تنشئة جيل من الشباب تنشئة اخلاقية ووطنية صالحة
5- الترفيه الهادف عن الشباب
6- استثمار قابليات الشباب لخدمة المجتمع العراقي من خلال نشاطات اجتماعية عامة
7- رفد المجتمع بطاقات شبابية كفوءة وبناءة
المادة / 4
اليات عمل المؤسسة
1- تكوين فرق رياضية
2- رعاية دورات للفرق الرياضية
3- تشكيل فرق للانشاد
4- اقامة معارض فنية
5- اقامة دورات تاهيلية متنوعة تنسجم مع رغبات الشباب وحاجة المجتمع
6- القيام بسفرات ترفيهية وتعليمية داخل وخارج العراق
7- المشاركة بالاعمال التطوعية المدنية لخدمة المجتمع
8- اقامة ندوات ومحاضرات تربوية وثقافية
9- رعاية جمعيات وروابط الشباب
10- تشكيل كيان شبابي منظم على شكل جمعيات الكشافة
11- التواصل مع مؤسسات وروابط الشباب الاخرى والمشاركة معهم فيما يساهم في تحقيق اهداف المؤسسة
12- النشاط الاعلامي والتوجيهي العام
13- نشاطات متنوعة اخرى
المادة / 5
هيكلية المؤسسة
تتكون المؤسسة من
1- امانة عامة
2- رئاسة المؤسسة
3 - مجلس ادارة
4 - مجلس استشاري
5- الاعضاء
المادة / 6
الامانة العامة
1- يعتبرالاعضاء المؤسسون امانة عامة للمؤسسة
2- عند الحاجة لاضافة عضو او اكثر للامانة العامة تنتخب الامانة العامة وبموافقة ثلثي اعضاء الامانة من تراه مناسبا من الاعضاء غير المؤسسين .
3- للامانة العامة الحق بتعديل النظام الداخلي للمؤسسة بموافقة اغلبية ثلثي الاعضاء الحضور في الاجتماع .
4- يجوز سحب عضوية الامانة العامة من احد الاعضاء اذا شكل وجوده ضررا معتدا به للمؤسسة واهدافها ومصالحها او كان عديم النشاط لفترة طويلة على ان يوافق اغلبية ثلثي الامانة العامة على القرار .
5- تقبل استقالة عضو الامانة العامة بموافقة نصف اعضاءها .
المادة / 7
1. النصاب القانوني لاجتماعات الامانة العامة نصف الاعضاء على ان يكون رئيس المؤسسة او من يخوله الرئيس لادارة الجلسة احد الحضور فلا ينعقد الاجتماع الا بوجود احدهما .
2. يدير نائب الرئيس جلسات الامانة العامة عند غياب رئيس المؤسسة
3. تتخذ الامانة العامة قراراتها بالاغلبية البسيطة للحضور 50 + 1 ( مالم يرد نص بغير ذلك ) وعند تعادل الاصوات يكون راي رئيس الجلسة ( رئيس المؤسسة او نائبه ) مرجحا للقرار .
المادة / 8
رئاسة المؤسسة
1- تنتخب الامانة العامة من بين اعضاءها رئيسا للمؤسسة ولمدة سنتين قابلة للتجديد
2- في حالة استقالة رئيس المؤسسة او عجزه الدائم عن ادارتها لوفاة او مرض دائم اوغيرها تنتخب الامانة العامة رئيسا" جديدا" لها .
المادة / 9
مجلس الادارة
1- يشكل رئيس المؤسسة وبالتشاور مع الامانة العامة مجلسا لادارة المؤسسة .
2- يكون رئيس المؤسسة رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة .
المادة / 10
مهام مجلس ادارة المؤسسة
1- التخطيط لعمل المؤسسة وتطبيق خططها والاشراف على التطبيق .
2- توفير الامكانات المادية لادارة المؤسسة وتحديد شكل توزيعها على النشاطات
المادة / 11
يصدر رئيس المؤسسة وبالتشاور مع اللجنة الادارية لوائح ادارية تنظم سير عمل المؤسسة وتوزع المسؤوليات.
المادة / 12
المؤتمر السنوي العام
1. للامانة العامة الدعوة سنويا" لمؤتمر عام لانتخاب لجنة استشارية للمؤسسة مكونة من 15 خمسة عشر عضوا" .
2. تتولى الامانة العامة الدعوة المؤتمر السنوي العام وادارته .
3. يدعى كل اعضاء المؤسسة للمؤتمر السنوي .
4. للامانة العامة اختيار العدد المناسب من الاعضاء عند عدم التمكن من دعوة جميع الاعضاء لاي سبب .
5. للفروع اقامة مؤتمراتها الخاصة وتتولى ادارته على نمط المؤتمر العام للمؤسسة
المادة / 13
تختار اللجنة الاستشارية رئيسا لها من بين اعضاءها بانتخاب عام سري ومباشر .
المادة / 14
لايجوز لاعضاء الامانة العامة الترشيح لللجنة الاستشارية
المادة / 15
ترسم اللجنة الاستشارية الية عمل لها .
المادة / 16
مهام اللجنة الاستشارية
تتولى اللجنة الاستشارية تقديم المشورة والاقتراحات للمؤسسة ابتداءا او عند الطلب .
المادة / 17
مهام الاجتماع العام
1- الاطلاع على نشاط المؤسسة .
2- انتخاب لجنة استشارية للمؤسسة .
المادة / 18
شروط الانتساب ( العضوية العامة )
1- ان يكون عراقي الجنسية لايقل عمرة عن 15 عاما ولا يزيد عن 30 ثلاثين عاما او ناشطا مهتما برعاية نشاطات الشباب .
2- حسن السمعة والسلوك
3- مليء استمارة خاصة بالعضوية
المادة / 19
احكام العضوية
1- يعتبر الشاب الذي يملا استمارة العضوية عضوا عند استلامه جوابا بالقبول او بعد اسبوعين من تاريخ تسليمه استمارة الانتماء الى احد مسؤولي المؤسسة في مقر المؤسسة او احد الفروع اذا لم يستلم رفضا مكتوبا من قبل الدائرة التي سلم لها الطلب على ان يكون لديه مستند تسليم الطلب .
2- مجلس ادارة المؤسسة يتخذ قرار قبول طلب العضوية المقدم من شخص يتجاوز عمره الحدود القانونية
3- يقوم مجلس ادارة الفرع بمهام مجلس ادارة المؤسسة من حيث قبول العضوية وسحبها في المناطق التابعة له اداريا" على ان لا يتعارض مع قرار مجلس ادارة المؤسسة .
4- يتمتع العضو بكل امتيازات العضوية بما فيها الهوية والدورات والسفرات .... الخ وعند التنافس يفضل العضو النشيط والاقدم في العضوية على غيره .
5ـ المقصود بالسنة بحساب التقويم الميلادي ولاتراعى الاشهر في حساب المواليد .
المادة / 20
سحب العضوية
1- تعتبر العضوية دائمية لاتنقطع الا بقرار سحب عضوية من مجلس ادارة المؤسسة او الفرع التابع له اداريا" .
2- تسحب العضوية عندما يشكل وجود العضو في المؤسسة ضررا ماديا او معنويا كبيرا على المؤسسة
3- يجوز لمن سحبت عضويته تقديم طلبا جديدا بعد عام من سحب عضويته ولايعتبر طلبه مقبولا مالم يستلم قبولا تحريريا من مجلس ادارة المؤسسة او الفرع التابع له اداريا" .
المادة / 21
المقر العام للمؤسسة في بغداد ولها فتح فروعا في اماكن اخرى في بغداد والمحافظات حسب الحاجة والامكانيات المادية.
المادة / 22
مالية المؤسسة
1- تقبل التبرعات وكل اشكال المساعدات المادية من اي جهة اخرى مالم يشكل قبول المساعدات ضررا للمؤسسة .
2- تضبط حسابات المؤسسة من قبل مسؤول مالي وفق الضوابط الاصولية القانونية واللوائح الادارية المعمول بها في المؤسسة .
3- عند الغاء المؤسسة تقرر الامانة العامة للمؤسسة لمن تؤول اليه مالية المؤسسة .
المادة / 23
لاتحل المؤسسة الابقرار من الامانة العامة بموافقة ثلثي الاعضاء على ان يكون رئيس المؤسسة من الموافقين على القرار .